نائبة: تعديلات "الأحوال الشخصية" لم تنقل الحضانة للأب حال زواج الحاضنة المطلقة

الخميس، 08 ديسمبر 2016 07:27 م
نائبة: تعديلات "الأحوال الشخصية" لم تنقل الحضانة للأب حال زواج الحاضنة المطلقة النائبة سهير الحادى
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، يتضمن مادتين، أولهما تعديلاً في شأن المادة (20)، والمادة الثانية خاصة بنشر مشروع القانون، لافتة إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى مسألة نقل الحضانة إلى الأب أو زوجه الأب حال زواج الحاضنة المطلقة أو نقلها من الجدة إلى سواها.
 
 
وأضاف النائبة، فى بيان لها اليوم، أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم منها وإن كان به بعض العوار ولا يمت لمشروع القانون وفلسفته بأى صلة، كان يتعين التأكد من علاقتها بالمادة المقترحة.
 
 
وتنص المادة (20) المقترحة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".
 
 
و"إذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
 
 
و"يسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى:
 
 
"الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".
 
 
"فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".
 
 
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

مريم

الاستضافه خطأ فادح

الاستضافه غلط ياما فى اباء خدو الاطفال وهربو خارج البلاد الرؤيه ف مكان عام افضل للحاضنه والطفل ماهو ممكن الاب بتاع مخدرات ولا رجل شاذ ولا متزوج ازاى يستضيف الطفل يا جهله حرام عليكو

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

قانون الحضانة الجديد

لماذا نفتر ض سوء النية فى الأب وإذا كان هناك نسبة قليلة غير ملتزمة فهى ليست القاعدة وليس من العدل أخذ العامة بالشواذ ومع ذلك توضع ضوابط الشواذ ومن يثبت عليه ذلك يحرم من الحضانة وتذهب الذى يليه أهم شئ مراعاة مصلحة الطفل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الأطفال ليسو حقا للأم وحدها

عند زواج الأم يجب نقل الحضانة للأب .. من أولى بالابناء الأب أم زوج الأب

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الأب كخة وحش!

ناس غريبة! هو الأب ده مش اللي جايب الطفل وجايب أم الطفل وبينفق عالاتنين والطفل شايل أسمه وهو أحق الناس بالطفل وأخوف الناس على مصلحته!!!!؟ بتقولوا ايه وبتهبلوا في ايه!!!! الستات بتشرع للرجالة قوانين تفصيل حسب مزاجهم!!!! ايه اللي بيحصل ده!!!!!؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة