أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والفقهاء الدستوريين ضرورة أن يبدأ مجلس النواب على الفور فى تعديل المادة رقم 10 من قانون التظاهر إعمال لحكم المحكمة الدستورية، الذى صدر أمس السبت ببطلان هذه المادة، مؤكدين أن حكم المحكمة عنوان الحقيقة وينبغى للجميع أن ينصاع له.
ويقول صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية، ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر لا يعنى بطلان القانون ككل مطلقًا، لأن بطلان القانون يأتى حينما يتعرض للأمور الشكلية وإنما يترتب عليه تعديل المادة فقط.
وأضاف فوزى أن البرلمان مطالب حاليًا بتعديل هذه المادة ومن الممكن أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن تعديل المادة رقم 10، لافتًا الى أن الحكم لم يتطرق للإجراءات الموجودة فى المادة 10 ولكنه تحفظ فقط على كون وزير الداخلية هى الجهة صاحبة تعديل مسار المظاهرة أو تغيير مكانها أو إرجاء موعدها.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم لا يترتب عليه مطلق الإفراج عن المسجونين بتهمة التظاهر، لافتًا الى أن حكم المحكمة الدستورية لم يقضى ببطلان أى مادة عقابية وتطرق للمادة رقم 10 فقط.
وبدوره، قال كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية ملزم الآن للبرلمان من أجل تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 10 بقانون التظاهر، لافتًا إلى أن الظروف التى وضع فيها القانون هى التى أدت بنا إلى هذا النص فى هذا التوقيت.
وأوضح أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحكام القضاء ليست محل نقاش بل هى ملزمة على الفور وعلينا أن نستجيب لها ونبدأ فى تعديل هذه المادة.
وفى نفس السياق، قال شرعى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة وعلى الجميع أن يبادر فورًا لتنفيذه، لافتًا إلى أن كل شخص تم اتهامه وتم إدانته ويقضى فترة عقوبة استنادًا للمخالفة الموجودة فى المادة 10 يجب إسقاط الحكم فورًا، ويجب الإفراج عنه إذا يعنى الحكم أن هذه المادة ولدت ميتة ولا يجب الاستناد إليها لأنها تخالف الدستور.
وأضاف صالح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أى حكم ورد فيه التقسيم والعقاب طبقًا لهذه المادة يتم إلغائه وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، كما إن أى قضايا عالقة فى الوقت الحالى تخص هذا القانون يجب إعمال حكم المحكمة الدستورية خلالها، طالما أن النص تم القضاء بعدم دستوريته.
وكانت المحكمة الدستورية قضت صباح أمس السبت ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة