وكيل تشريعية البرلمان: قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية "دستورى"

الأحد، 25 ديسمبر 2016 06:56 م
وكيل تشريعية البرلمان: قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية "دستورى" النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية (محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هيئه النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة)، لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور.

 

وأضاف "الشريف"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء.

 

وتابع: "فى مصر الأمراض تعترينا بعد الأربعين عاما، وشيوخ القضاة نجلهم ونقدرهم، لكن سن السبعين عاما أحيانا يتسبب المرض فى عدم القدرة على أداء عملهم" وعقبت نائبة داخل الاجتماع مازحة: "يصابوا بالمرض عند 40 سنة ليه كانوا نواب ولا أيه".

 

 واستطرد: "الشريف": "كامل الاحترم والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أى مساسا باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الأوان أن يصدر قانونا يضبط الأمر ولا يترك الأمر لرئاسة الجمهورية فيصدر قرار على غير هوى ورأى السلطة القضائية، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".

 

وأوضح "أن رجال القضاء يسعون حثيثا لتحقيق استقلال القضاء ونحن أولهم، ووفقا للدستور لا يجوز لنا الحديث اليوم إلا بورود رأى الهيئات القضائية، فقد تأتى ردودا منهم قد تثرى مشروع القانون وتضيف إليه، هذا أفضل للعدالة وأطهر للدستور".

 

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه ظهر من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار، وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

 

وقال إن التعديل منح المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة