حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1998 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، المُقدم من سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، و80 نائبا آخرين، والمحال إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى.
وشملت التعديلات بالمادة الأولى الآتى:
يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 1/1998 الصادرة بتعديل المادة 7 من القانون 12/1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، النص الآتى:
مادة 7، يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة اعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار.
أ. ولا يجوز مزاولة الوكالة البحرية للأجانب والقطاع الخاص، إلا بالمشاركة مع الشركات التى تساهم فيها الدولة ويمنح مهلة 3 شهور من تاريخ نشر هذا القانون لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز مزاولة أية أنشطة اخرى نص عليها القانون إلى جوار الوكالة البحرية.
ب. ولا تتم التحويلات النقدية من خارج الوكالة البحرية وإنفاقها فى الداخل إلا عن طريق التوكيلات التى تساهم فيها الدولة فى مقابل نسبة يصدر بها قرار من وزير النقل تحصل عليها عن كل فاتورة يتم سدادها.
ج. ويجوز لوزير النقل عند الاقتضاء لدواعى الأمن القومى أن يقصر الوكالة البحرية على شركات الوكالة المملوكة للدولة، كما يجد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة جميع الأعمال السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض منه.
وبالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكد وكيل البرلمان، أن تلك التعديلات تهدف لتوفير العملات الأجنبية الصعبة، وتقليل عجز الموازنة، وتقليل حجم التضخم، ووضع سعر عادل للعملة المحلية الأجنبية تجاه الدولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة