غدا.. المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير "قانون التظاهر"

الجمعة، 02 ديسمبر 2016 11:29 ص
غدا.. المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير "قانون التظاهر" المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت، مصير قانون التظاهر، من خلال النطق بالحكم فى الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 7 و8 و 10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".

 

وتتجه الأنظار غدا إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مصير هذا القانون الذى تسبب فى جدل قانونى واسع على مدار الثلاثة أعوام الماضية، وانتقادات واسعة له بعد أن تسبب فى القبض على آلاف الشباب ممن خالفوا مواده.

 

ويقول عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعون على عدم دستورية قانون التظاهر يسبح فى فلك ثلاثة سيناريوهات متوقعة، الأول منها أن يصدر حكما بعدم دستورية المادة (7) والمادة ( 19 ) من القانون، ودستورية المادتين ( 8 )  و( 10 ) من القانون، وفى هذه الحالة يعنى اعتبار المشاركة فى أى مظاهرة أمراً مباحاً وغير مجرما، وأن التجريم يكون قاصرا على من ينظم التظاهرة أو الاجتماع بدون إخطار، فضلا عن الإفراج عن بعض الشباب الذين تم حبسهم على إثر هذه المواد التى أصبحت غير دستورية، وهو الأرجح بالنسبة له.

 

وأضاف "الإسلامبولى" أن السيناريو الثانى هو أن تصدر المحكمة حكما يقضى بعدم دستورية المادة (7) والمادة (19) من القانون بجانب استعمالها للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا الذى تمنحها الحق فى التصدى لأى مادة أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمادتين (7) و(19) وفى هذه الحالة تكون المواد المقضى بعدم دستوريتها هى والعدم سواء.

 

وتابع: أما السيناريو الثالث فيتمثل فى أن تصدر حكما بدستورية المواد 7 و8 و10 و19، ورفض الدعويين، وهو ما يعنى أن قانون التظاهر دستورى، والإبقاء على مواده كما هى دون تعديل.

 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييداً للحرية.

 

بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستنداً إلى أن الغموض والتجهيل والالتباس بعبارات "الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور" فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل رجال الشرطة والقضاة، فضلاً عن أنه يجب ألا تكون النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرّع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.

 

كما أكد التقرير أن عقوبتى "الحبس والغرامة" فى القانون عقوبة شابها الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة، وسلبت القاضى سلطته بالنزول بالعقوبة، وأن العقاب على المشاركة فى المظاهرات افتقد الموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة