ننشر أول 6 مواد بمشروع قانون "هيئة سلامة الغذاء" بعد موافقة البرلمان

الإثنين، 19 ديسمبر 2016 04:46 م
 ننشر أول 6 مواد بمشروع قانون "هيئة سلامة الغذاء" بعد موافقة البرلمان مجلس النواب
كتب :نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلستة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، علي أول مواد بمشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتنص المواد علي :
المادة الأولي : يٌعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المادة الثانية : الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقا لحكم المادة (2) من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء إينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق.
المادة الثالثة : تباشر الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة آخرى مماثلة، ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلي حين بدء مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكان القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ هذا القانون  إلي حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الرابعة : يُنقل إلي الهيئة العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومةي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مجلس إدارة الهيئة،وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
المادة الخامسة : يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذة. كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصله بسلامة الغذاء فيما يخص الغذاء، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة. ويختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة