"تشريعية النواب" توافق على قانون الذخائر والأسلحة وتشدد العقوبات

الأحد، 18 ديسمبر 2016 06:46 م
"تشريعية النواب" توافق على قانون الذخائر والأسلحة وتشدد العقوبات اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نور على - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة خلال اجتماعها على مشروع قانون  بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة او إحراز أو اتجار أو إستيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم  الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة غلظت اللجنة العقوبات عما كان فى المشروع المقدم من الحكومة حيث زادت الغرامات ومدة الحبس وداعب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية مجلس النواب قائلا انتم بقيتوا أشد من الحكومة المفروض الحكومة تشدد وانتم تخففوا. 
 

وتضمن المشروع المواد التالية:

 

المادة الاولى 

يستبدل بنص المادتين 25 مكرر فقرة اولى فى قانون الأسلحة والذخائر النصان الآتيان 
 

مادة 25 مكرر 

  يعاقب بالسجن  مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه  او احدى هاتين العقوبيتن كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا  من الاسلحة  البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" وتكون العقوبة الحبس لمدة  لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن الف جنيه  ولا تزيد على عشرة الاف جنيه  اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او أما كن العبادة. 
 

مادة "28"فقرة أولى 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من اتجر اواستورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم "5". 
 

المادة الثانية 

تضاف مادتان جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر الى القانون 
 

مادة "1"مكرر 

يصرح باحراز او حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5" وفقا للشروط والاجرءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية 
 

مادة "25"مكرر 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه  ولا تزيد على خمسة الاف جنيه كل من خالف احكام المادة "1" مكرر من هذا القانون وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه.
 

المادة الثالثة 

يضاف الى القانون جدول برقم "5" بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار من وزير الداخلية. 
 

 المادة الرابعة 

على حائزى ومصنعى  مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم "5" توفيق اوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون. 
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

 جانب من اجتماع
جانب من اجتماع

 جانب من حضور النواب
جانب من حضور النواب

النائب كمال عامر والنائب مصطفي يكري
النائب كمال عامر والنائب مصطفي يكري

جانب من حضور النواب
جانب من حضور النواب

النائبة سوزي ناشد
النائبة سوزي ناشد

النائب ضياء الدين داود
النائب ضياء الدين داود

 النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

 النائب ممدوح مقلد
النائب ممدوح مقلد

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة