الحكومة تواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة بتشديد عقوبة السجن

السبت، 17 ديسمبر 2016 01:52 م
الحكومة تواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة بتشديد عقوبة السجن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت وزارتا "الشئون القانونية ومجلس النواب"، و"العدل"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على "فيس بوك" فى مراحل التعليم خلال الامتحانات السابقة".

 

وجاءت التعديلات كالتالى..

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.

 

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

 

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتى:

 

المادة الأولى (مكرر)..

يعاقب كل من حاز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة