أكرم القصاص - علا الشافعي

9 مخالفات تلغى تراخيص الصيدليات بمشروع نقابة الصيادلة عن "مزاولة المهنة"

الخميس، 15 ديسمبر 2016 09:31 م
9 مخالفات تلغى تراخيص الصيدليات بمشروع نقابة الصيادلة عن "مزاولة المهنة" نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، مسودة مشروع قانون مزولة المهنة، والذى أعدته اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، وأعلنت عن نيتها لتقديمه للجنة الصحة بمجلس النواب تميهدا لإقراره، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونصت المسودة، على أن تتولى وزارة الصحة نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة كل 3 سنوات، وأن تنشر كل ما يطرأ عليه من تعديلات بشكل سنوى، فى موعد أٌقصاه شهر يناير، على أن تخطر النقابة بذلك.

وحدد مشروع القانون 9 مخالفات بموجبها يتم إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلانية، وهى:

-         إذا لم يعمل بالترخيص خلال 6 أشهر من تاريخ إصداره.

-         إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وبدون ممارسة حقيقية، باستثناء مصنع الأدوية يمنح مدة 5 سنوات، قابلة للتجديد بقرار من وزير الصحة.

-         إذا تم صدور حكم تأديبي بالشطب لصاحب الترخيص، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون.

-         إذا لم يلتزم الصيدلى مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لأحكام هذا القانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

-         إذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلى المدير، أو مالك المؤسسة الصيدلانية بإدانته باستعمال المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية أو إساءة التصرف فيها خلافا لأحكام القانون.

-         إذا تم بيع المؤسسة الصيدلانية إلى غير صيدلى مرخص له بامتلاكها، أو ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك.

-         إذا ثبت أن المالك الحقيقى للمؤسسة ليس الصيدلى الذى منح له االترخيص بامتلاكها وفقا لأحكام القانون.

-         إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.

-         إذا ثبت أن المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة أخرى.

كما أكد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه يحظر وضع أسماء على الصيدليات أو المؤسسات الصيدلانية غير صاحبها فقط، بحروف ظاهرة باللغة العربية فقط، ويتوجب على مالك المؤسسة تبليغ وزارة الصحة والنقابة عن أى تغيير فى اسم المؤسسة أو عنوانها خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ التغيير، ولا يجوز لمدير المؤسسة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة على أن يتفرغ لإدارتها، ويسمح للصيادلة الحكوميين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمى التسجيل مديرا لصيدلياتهم العامة فقط.

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة