مجلس النواب يرجئ البت فى قرار رفع الحصانة عن خالد بشر لحين سماع أقواله

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 07:28 م
مجلس النواب يرجئ البت فى قرار رفع الحصانة عن خالد بشر لحين سماع أقواله مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، إرجاء البت فى رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بشأن الأذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تقرر إعطاء فرصه للنائب للحضور فى جلسة 19 ديسمبر القادم، للدفاع عن نفسه أمام المجلس قبل اتخاذ قراره فى شأن رفع الحصانة، مضيفاً: "المجلس لا يتستر على الأعضاء إنما من حق العضو أن يمنح الفرصه للدفاع عن نفسه".

 

وكانت مكتب المجلس بتاريخ 2 ديسمبر، قد انتهت أيضاً إلى استيفاء الشروط الشكلية وفقا لنص المادتين (357) و(358) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى الطلب المقدم وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

ووافقت اللجنة التشريعية، على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بعدما تبين لها عدم توافر كيدية الإدعاء من قبل وكيل الشاكى، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بزعم قيام المشكو فى حقه "عضو مجلس النواب حالياً" بإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد، وأن وكيل الشاكى تقدم بطلب رقع الحصانه فى 22 نوفمبر 2016 مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها ضد العضو.

 

وأضافت اللجنة أن وكيل الشاكى قدم بيان من البنك المشار إليه يفيد بعدم وجود رصيد كاف وقابل للسحب.

 

وأشارت اللجنة، إلى أن دورها هو التحقيق من عدم كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق من عدم كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منهما منع العضو من ممارسة مسئولياته البرلمانية بالمجلس وفقا لحكم المادة (261) من اللائحة الداخلية.

 

ونوهت اللجنة، إلى أنه لما كان ما تقدم فإن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً خاصاً لشخص العضو ولكنها ضمانه للهيئة التشريعية ذاتها لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الأخرى وضمان لحرية العضو فى القيام بواجباته النيابية وليس من وظيفة اللجنة أو المجلس أن يبحث موضوع الدعوى، إن كانت التهمة ثابتة أم لا إنما تقتصر وظيفة فى النظر عما إذا كانت الدعوى كيدية من عدمها أو يقصد بها منع العضو من أداء وظيفته.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة