ننشر مواد إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة بعد الموافقة عليها بالبرلمان

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 05:49 م
ننشر مواد إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة بعد الموافقة عليها بالبرلمان مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة من مشروع قانون الحكومة للتنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام، وذلك فى فى المواد 27 حتى المادة 52، وجاءت نصوصها كما يلى:
 

الباب الثالث:

الهيئة الوطنية للصحافة

الفصل الأول: إنشاء الهيئة وأهدافها

مادة (27): الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.
 
مادة (28): تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شؤونها.
 
مادة (29): تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:-
• كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
• تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
• دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
 

الفصل الثاني

اختصاصات الهيئة:
مادة (30): 
 
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:-
 
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
 
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
 
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
 
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
 
5- مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
 
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
 
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة.
 
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
 
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
 
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
 
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
 
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
 
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
 
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
 
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الانتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
 
16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
 
17- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
 
18- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازاناتها وحساباتها الختامية.
 
19- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
 
20- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
 
21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
 (مادة 31):
للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
 
2. إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
 
3. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.والتعاون مع الاجهزة المناظرة فى الدول الاخرى فى المجالات المشتركة 
 
4.التعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى.
 
(مادة 32):
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو التالي:
 
1. رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية.
2. نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3. ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
4. أستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
5. ثلاثة ممثلين "اثنان" للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6. ممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
7. ثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
8. اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة الهيئة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
 

الفصل الثالث

مادة (33)
يشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:
1. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4. ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أى وسيلة إعلامية أو صحفية.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6. أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 15 عامًا.
 
(مادة 34):
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها بناء على ما يقرره مجلس النواب.
 

(الفصل الرابع): حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

 
(مادة 35):
يحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
 
(مادة 36):
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح وإقرار بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسي.
 
كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
 
(مادة 37):
تكون مدة رئيس أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 

الفصل الخامس (نظام عمل الهيئة)

المادة 38 :
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.. ويجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها..ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الاقل.. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
 
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
 
المادة 39:
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.
 
المادة 40 :
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها.
 
المادة 41 :
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية :
1 - عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة 36 من هذا القانون.
2 - التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة ويكون ذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3 - فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر عن أغلبية ثلثى الأعضاء.
4 - الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى 30 يوما على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.
5 - الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
 
المادة 42 :
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة يعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين 32 و 33 من هذا القانون وذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ خلو المكان.. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
 
(مادة 43):
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وأمينا عاما من غير أعضائها وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامها بشكل كامل.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فله أن يتقاضى طوال مدة عضوية راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
 
(مادة 44):
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:
1. إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2. دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
 
(مادة 45):
يحل الوكيل الذى تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة فى حال غيابه ولرئيس الهيئة تفويض أى من الوكيلين فى بعض اختصاصاته.
 
(مادة 46)
تعاون الهيئة أمانة عامة تتشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.
 
(مادة 47):
الأمين العام مسئولا أمام الهيئة الوطنية للصحافة عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا ويختص بما يأتي:
1. تنفيذ قرارات الهيئة.
2. تصريف شئون الهيئة.
3. الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقا للوائحها.
4. إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5. عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الاداء والحلول المقترحة.
6. القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.
 

الفصل السادس (موازنة الهيئة ومواردها المالية)

المادة 48 :
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
 
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامي.
 
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.
 
المادة 49 :
 
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:
1 - ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2 - مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها سواء فى الداخل أو الخارج.
3 - المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها.
4 - حصيلة نشاط الهيئة.
القروض التى تعقد لصالح الهيئة.
 
المادة 50 :
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة.. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
 
الفصل السابع:
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات.
 
(مادة 51):
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول عليها بمناسبة القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
 
الفصل الثامن:
التقرير السنوى للهيئة
 
(مادة 52)
تنشر الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة