"محلية البرلمان" تقر شرط "ألا يقل سن المحافظ عن 35 سنة عند التعيين"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 10:23 م
"محلية البرلمان" تقر شرط "ألا يقل سن المحافظ عن 35 سنة عند التعيين" لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 9 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والخاص بتعيين المحافظ، وذلك بعد جدل كبير حول الشروط التى يجب توفرها فيمن يعين محافظًا وخاصة شرط السن والمؤهل.
 
وانتهت اللجنة إلى أن يكون تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فى ذات المحافظة، وألا يقل سنه عند التعيين عن 35 سنة، ويكون حاصلًا على شهادة جامعية، وألا يكون صدر ضده حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأصبح نص المادة 9 بعد التعديل كالآتى:
 
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فى ذات المحافظة، فى ذات المحافظة، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
 
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يعين محافظا الآتى:
 
أ ـ أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ب ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ج ـ أن يكون بالغًا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.
د ـ أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية.
ه ـ ألا يكون صدر ضده حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 
ويؤدى المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
 
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
 
ولا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير التى يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالوساطة مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا أو صناعيًا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد، أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
 
ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة".






مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة