"النائب العام" يأمر بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث.. السجن 7 سنوات على فعل الجريمة والمشدد بنفس العقوبة إذا أحدثت عاهة مستديمة.. ويوجه بإحالة الأطباء الممارسين للعادة لـ"الجنايات"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 04:00 ص
"النائب العام" يأمر بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث.. السجن 7 سنوات على فعل الجريمة والمشدد بنفس العقوبة إذا أحدثت عاهة مستديمة.. ويوجه بإحالة الأطباء الممارسين للعادة لـ"الجنايات" "النائب العام" يأمر بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث؛ وقال الكتاب الدورى- الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- إن القانون تضمَّن عقوبات مُشدَّدة على إجراء ختان الإناث بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وأورد القانون ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت.

 

وأكد الكتاب الدورى أن المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تحقيقا قضائيا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وملابساتها واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة المنصوص عليها والعمل على انجاز التحقيقات فى آجال مناسبة. وأضاف أنه يشترط لقيام الجريمة أن تقع على الإناث بإزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، فإذا تمسك المتهم فى دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهارها والاستعانة بالطب الشرعى.

 

وأوضح الكتاب أنه يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إلى مواد القيد فى جرائم ختان الإناث، إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا للحكام القانون مادة 2 من قانون الطفل التى تقضى بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة؛ إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إذا ارتكبها أحد والديه.

 

وتابع الكتاب الدورى أن القانون أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكرر أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان الإناث أو تم ختانها بناء على طلبة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات. واستكمل الكتاب أن أى طبيب يمارس الختان ستتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث وطالب الكتاب أعضاء النيابة العامة باستيفاء التحقيقات التى تجرى فيها جرائم الختان على أن ترسل القضايا المتعلقة بجرائم الختان إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف الأخرى عن طريق المحامين العامين لنيابات الكلية والجزئية مشفوعة بمذكرات الرأى؛ ولفت الكتاب إلى ضرورة العناية بمراجعة الأحكام التى تصدر فى القضايا مراجعة دقيقة.

 

وجدير بالذكر أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة