تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر من بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.
وقررت المحكمة فى الجلسة الماضية ضم الدعويين، وطلب على أيوب المحامى التصريح باستخراج ملف الوساطة القطرى فى قضية التصالح أبان عهد الإخوان.
وكان على أيوب وحميدو جميل المحاميان، أقاما الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، ومحمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، أقام الدعوى رقم 67627 لسنة ٧٠ ق.
اختصمت الدعوى رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حيث ذكرت أنه تم الإعلان عن تصالح رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته التى تبلغ 7 مليارات، متسائلاً "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل المبلغ الضئيل ذلك؟"، مطالبة بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
كما اختصمت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، و حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
كما تنظر ذات الدائرة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى المحامى وتطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.
وقالت الدعوى رقم ٦٦٠٩٨ لسنة ٧٠ ق، إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية .
وأضافت الدعوى، أن من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التى أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وبالتالى فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور كما أن المادة منه تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وبالتالى منح الجنسية لغير المصريين يؤدى لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التى ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها فى المواد من 47 حتى 50، وبالتالى فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذى سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51 التى أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن وبالتالى فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرار التعديلات من اجل حفنة دولارات، وهو أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق وبه إهانة شديدة للدولة المصرية كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومى وفى حين أننا فى وقت من الأوقات رفضنا ترك ارض سيناء للقادمين من غزة تأتى الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطى الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصرى وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضى ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة فى التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة