استكملت اليوم الثلاثاء، اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة الجديد، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه بالجسلة العامة للبرلمان فور الانتهاء منه فى غضون أيام.
وتطرقت اللجنة فى اجتماع اليوم إلى مناقشة المادة الأولى من الباب الأول الخاص بالتعريفات، والتى تنص على "يُعمل بأحكام هذا القانون المرافق فى شأن الرياضة، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وأوجه النشاط الرياضى بالدولة عدا النشاط الرياضى بوزارتى الدفاع والدخلية".
وتم التوافق على إدراج جهاز النشاط الرياضى العسكرى واتحاد الشرطة الرياضى ضمن الهيئات الرياضية، وذلك وفقًا للقانون رقم 260 لسنة 1975.
وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن هذا القرار سيتيح لنا الفرصة كاملة من الاستفادة بكل الأبطال الرياضيين فى هاتين الوزارتين، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد كبير من أبطال الرياضة فى مجالات عديدة تابعين لهاتين الجهتين ولابد من إتاحة الفرضة لهم كاملة للمشاركة فى كل هذه البطولات الدولية، لأن الهدف هو رفع اسم مصر عاليًا فى المسابقات الدولية.
وبناءًا على ذلك تم تعديل المادة الأولى من قانون الرياضة فى الباب الأول الخاص بالتعريفات لتصبح " يُعمل بأحكام هذا القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضى بالدولة".
كما شهدت المادة 117 من مشروع القانون أيضًا جدلًا كبيرًا أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تنص على " كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".
فى البداية اقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتم حرمان كل من ارتكب جُرمًا سواء كان لاعبًا أو إدرايًا من المكافأة والعزل من منصبه فى مجلس الإدارة وسحب جميع الصلاحيات منه، بينما طالب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة وعضو اللجنة السداسية بضرورة ذكر جميع من له علاقة بالنشاط الرياضى فى هذه المادة صراحة حتى نخرج من مأزق إنها خاصة باللاعبين فقط ولا تنطبق العقوبات على الإدرايين.
وعلقت سحر الهوارى، عضو اللجنة، على أحد المقترحات التى طالبت بتوحيد العقوبة على كل من ارتكب جرم قائلة "لابد أن تكون العقوبة على قدر كل جُرم، ومن العقوبات ما يصل إلى الحرمان من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 5 سنوات بالكامل.
وفى النهاية استقر أعضاء اللجنة على حذف المادة وإعادة صياغتها بم يضمن توقيع العقوبة على كل من يرتكب جرم وأصبحت تنص على :
"لا تحول العقوبات الورادة فى الباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".
ومن المواد التى شهدت خلافًا أيضًا المادة 49، والتى تنص على "يشترط لإنشاء تقسيمات إدراية جديدة أن يكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة رياضية وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدراية المختصة".
وطالب النائب عبد المنعم العليمى بضرورة تغيير هذا النص، خاصة أن هناك مدن وقرى قائمة بالفعل، ولا يوجد بها مكان مخصص لإنشاء هيئة رياضية، وبنص هذه المادة سيتم حرمان هذه المناطق من وجود هيئة رياضية مدى الحياة وأيده جميع الحاضرين، وبالفعل تم صياغة المادة فى ثوب جديد تنص على " تكفل الدولة تخصيص مساحات مناسبة لإقامة هيئات رياضية ".
كما تم حذف فقرة من المادة 2 الخاصة بالتعريفات وتعديلها، والتى تنص على "على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر تنظيمها وتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وللوزير المتخص مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز سنة، إذا اقتضى الأمر ذلك. وللجنة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة الرياضية إذا لم توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرفق".
واصبحت المادة بعد الحذف والتعديل تنص على "على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر تنظيمها، وتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة وإلا اعتبرت الهيئة منحلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة