قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، 25 ديسمبر المقبل لتعقب جهة الادارة على ما اثبته الحاضر عن النقابة بجلسة اليوم.
وطلب الحاضر عن نقابة المحامين ترك الخصومة، حيث إن المستندات المقدمة من جهة الإدارة أثبتت أنه ليس قرارا إداريا.
واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.
وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بانه سلعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة