الحكم فى الاستشكال على إدراج ماجدة الهلباوى بانتخابات الجبلاية 27 نوفمبر

الأحد، 06 نوفمبر 2016 12:55 م
الحكم فى الاستشكال على إدراج ماجدة الهلباوى بانتخابات الجبلاية 27 نوفمبر مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، حجز الاستشكال المقام من الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامى، بصفته رئيس مجلس إداره نادى بيلا الرياضى، أحد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى، والقضاء مجدداً باستبعادها من كشوف الترشح لظهور أحكام قضائية نهائية ضدها بعد صدور الحكم، للحكم بجلسة 27 نوفمبر.

 

اختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، وماجدة عباس أمين الهلباوى.

 

وقال الاستشكال إن ماجدة الهلباوى أقامت دعوى أمام الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشحها  فى انتخابات اتحاد الكرة، وحيث إن هناك أسبابا جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه، الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الاشكال .

 

وأضاف أنه أقيمت دعوى قضائية برقم 70902 لسنة 70 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23 / 8 / 2016 تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابه المحامين، لصدور أحكام نهائية وباتة فى جرائم مخلة بالشرف، حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بإدانه المستشكل ضدها فى جريمة إصدار شيكا بنكيا لا يقابله رصيد، ولم يرد إليها اعتبارها حتى تاريخه، الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.

 

وأكد الاستشكال أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى المستقبل، وذلك إذا ما فازت المستشكل ضدها الأخيرة فى انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى متمثلة فى أنه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضوية، لصدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض فى قضية مخلة بالشرف، وهو ما يعصف بمبدأ المشروعية ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل أقيم على سند من القانون، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة