تعرف على أسباب إلغاء عقوبة المؤبد ضد بديع وإخوانه فى "أحداث الاستقامة"

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 08:27 م
تعرف على أسباب إلغاء عقوبة المؤبد ضد بديع وإخوانه فى "أحداث الاستقامة" محمد بديع وقيادات الإخوان فى القفص
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لأسباب الحكم الصادر من محكمة النقض فى 22 أكتوبر الماضى، القاضى بقبول الطعن المقدم من مرشد الإخوان، الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.

تضمنت الأسباب، أن الثابت من حيثيات حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، اعتماد المحكمة فى إدانتها على أقوال شهود الإثبات الخالية مما يفيد رؤية أى من قيادات الإخوان خلال أحداث العنف التى شهدها محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

وتمثل السبب الثانى فى أن استناد حكم الإدانة على أقوال ضباط قطاع الأمن الوطنى، وتحريات المباحث، لإثبات الجرائم المسندة للمتهمين خطأ قانوى، حيث أن القضاء يجب أن يستند إلى حقائق قانونية تصلح أن يؤسس القاضى عليها حكمه.

وقالت محكمة النقض، إن تعويل محكمة الجنايات على التحريات فى تكوين عقيدتها للحكم على المتهمين، باعتبارها دليل إدانة ضد قيادات الإخوان، لا يصلح وحده أن يكون قرينة أساسية للتدليل على ثبوت الجرائم الموجهة للمتهمين.

وأشارت المحكمة إلى اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، حيث تناقضت الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها تناقضًا بينًا يستحيل معه فهم صورة الواقعة، إذ أورد الحكم بيانًا صريحًا تضمن وصف التهمة التى أدان بها المتهمين، حيث قالت "الجنايات" إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت فى موقع آخر تقول إن تهمهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات نتجت عنها الأحداث.

وأكدت "النقض" أن اعتناق الحكم المطعون فيه صورتين متعارضتين لإدانة المتهمين يقضى ببطلانه، باعتبار أن محكمة الجنايات ذكرت فى حيثياتها أن المتهمين فاعلون أصليون فى الجرائم، ثم عادت وانتهت إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمة التدبير للتجمهر، ما يشير إلى اختلال صورة الواقعة أمامها، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها ضد المتهمين.

ومن بين الأسباب أيضا قيام محكمة الجنايات بالتعنت فى تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع أو موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلانًا جوهريًا يتعين نقضه.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكمًا حضوريًا قضت فيه بمعاقبة كلًا من: (محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين) بالسجن المؤبد، وغيابيًا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.

إلا أن محكمة النقض قررت قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت إلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لصاحبة حكم الإدانة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة