وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ على مشروع قانون يخصص مبلغ 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وستحيل اللجنة المشروع إلى اللجنة التشريعية لضبط صياغته.
وأضاف "أبو العلا" "بشرى لأطباء التأمين الصحى، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب من حيث المبدأ على التشريع الخاص بتخصيص 40 قرشا من الضريبة على السجائر لصالح موازنة التأمين الصحى، بما يوفر مبلغ مليار و600 ألف جنيه سنويا".
وتابع وكيل لجنة الصحة: "أضيف للقانون مادة تحقق الأثر الرجعى لتطبيق هذا القانون منذ تاريخ صدور قانون القيمة المضافة، ليحصل هذا المبلغ من ضريبة القيمة المضافة على السجائر لصالح التأمين الصحى".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى أن هيئة التأمين الصحى تقدم خدماتها الطبية من خلال فروع عديدة (26 فرعا) ممتدة من محافظة الإسكندرية حتى أسوان، وهى عبارة عن عدد 40 مستشفى وعدد 640 عيادة ووحدات صحية مدرسية ووحدات ريفية، بخلاف عدد 700 جهة طبية متعاقد معها على تقديم الخدمة الطبية لنتفعى التأمين الصحى، وتقدم الهيئة الخدمة الطبية لأكثر من 59.8 مليون مواطن مصرى، بما يعادل نحو 76.9% من سكان الجمهورية من خلال نظم الرعاية الصحية على العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات المختلفة، وهو نظام يتصف بالتكافلية وإن كان مقابل اشتراكات مدفوعة.
وأوضحت أن عدد العاملين بالهيئة يبلغ نحو 75 ألفا و560 عاملا، منهم كوادر طبية وفنية يصل عددهم لنحو 45 ألف عامل، موزعين على المجموعات والمستويات الوظيفية المختلفة، وأن نسب الحوافز المقررة للعاملين بالهيئة سواء للفريق الطبى أو للإداريين تتراوح ما بين 250% ـ 350%، وارتأت الهيئة طلب تعديل بعض تلك القوانين المذكورة لكونها هيئة عامة اقتصادية وتعانى من نقص شديد فى السيولة وتحتاج إلى الدعم، وذلك للمحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التى تزداد يوما بعد يوم رغما عن ثبات نسب الاشتراكات لمتلقى الخدمات بها.
وأكدت أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المنتفعين، والتغلب على الصعوبات المالية التى تواجه الهيئة، حيث تعانى من وجود صعوبات فى سداد المديونيات المستحقة عليها والتى تبلغ نحو 460 مليون جنيه.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديل يهدف إلى توحيد اشتراكات المستفيدين بقانون 32 لسنة 1975 بنسب قانون 79 لسنة 1975، وتعديل اشتراكات الطلبة والمواليد التى يتحملها ولى الأمر، وزيادة الرسم المفروض على كل 20 سيجارة محلى أو مستورد بدلا من 10 قروش حاليا لتكون 50 قرشا خصما من المتحصل الناتج عن تطبيق القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015، لتكون الزيادة المتوقعة 2.52 مليار جنيه، وأن الزيادة فى بالرسم المفروض على كل 20 سيجارة يوفر 1.50 مليار جنيه.
نص مشروع القانون:
مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
المادة الأولى:
"تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ى79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريع الآتى:
ـ القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن فى شأن النظام العلاجى التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة الثانية:
"يستبدل بنصى البندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان:
أ ـ الاشتراكات الثانوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بواقع إثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانونى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظامى الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
ب ـ الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
المادة الثالثة:
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى:
المادة الثالثة:
"يمول هذا النظام على النحو الآتى:
الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع إثنى عشر جنيها سنويا عن كل طفل.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
ـ الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها سنويا عن كل طفل.
ـ الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة زيادة أو نقصانا وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.
المادة الرابعة:
"يخصص مبلغ أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة".
وعدلت لجنة الصحة فى الفقرة الأولى عبارة "من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات"، واستبدلتها بعبارة "من ضريبة القيمة المضافة" باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر ملغى من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
.jpg)
نص مشروع القانون
.jpg)
نص مشروع القانون