رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، وجاء التصويت برفض 21 وموافقة ستة اعضاء.
ورفضت الحكومة مشروعى القانونين، وأرسل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خطابا إلى اللجنة التشريعية بملاحظات حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ما لم يتضمن طعنا فى أعراض الإفراج.
وأوضح الوزير فى المذكرة أن قانون العقوبات يتناول فى المادتين رقمى 102 و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلنى ويتناول الباب الرابع عشر منه، الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، فى حين أن المشروعين المقدمين خليا من أية إشارة إلى هاتين المادتين.
وقال إن المذكرة أضافت أن الدستور فى المادة 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فى حين أن التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن فى أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة.
جانب من اللجنة التشريعية
النائب ايهاب الخولي
النائب كمال احمد والنائب مصطفي بكري
النائب محمد صلاح خليفة
النائب احمد سعيد
النائبة سوزي ناشد
النائبة نشوي الديب
النائبة نادية هنري
النائب ابو المعاطي
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد رزق
المعاملة بالمثل
سؤال بسيط لمن يريدون إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين والأعلاميين نأخذ مثال وأخر خطا الطبيب المعالج الذى يحاول أنقاظ المريض بأجراء جراحة ومات أو أسعافة ومات بسبب خطأ غير مقصود أو أصيب بعاهة مستديمة ألم يحاسب بالحبس بسبب الخطأ والمهندس أو المقاول فى التشيد والبناء إذا سقط المبنى حتى لولم يقع ضحيا ألم يحاكم لماذا تصرون على عدم حبس الصحفى أو الأعلامى أو الناشر إذا نشر خبر يأدى إلى كارسة , إتهام بريء أوتضررمن سخص أو جماعةإذا لغى الحبس فى هذة الجرائم عن الصحفيين بالمثل تلغى عن جميع المهن أثناء عملهم لوجود نص فى الدستور من المواد الأساسية أن الجميع سواسية ولاتفريق بين الجنس أو اللون أو المستوى أو المهنة وشكرا