تشريعات الحكومة لضبط السوق فى ملعب البرلمان.."منع الاحتكار" يتصدى لحالات حبس المنتجات عن التداول وخلط المواد التموينية والبترولية بقصد الاتجار.. وفرض العقوبة لمن يخالف القرار حال تحديد سعر البيع

الجمعة، 25 نوفمبر 2016 05:00 ص
تشريعات الحكومة لضبط السوق فى ملعب البرلمان.."منع الاحتكار" يتصدى لحالات حبس المنتجات عن التداول وخلط المواد التموينية والبترولية بقصد الاتجار.. وفرض العقوبة لمن يخالف القرار حال تحديد سعر البيع الحكومة تنتهي من تشريعات ضبط السوق
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" قرب انتهاء حكومة المهندس شريف إسماعيل من حزمة التشريعات التى تعدها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط السوق وحماية المستهلك، سواء فيما يتعلق بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو قانون حماية المستهلك، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب بعد مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة.

 

وكشفت المصادر، عن أبرز ملامح التعديلات التى طالت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعدة من قبل وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل، حيث وضع المٌشرع عقوبات مشددة بالسجن والغرامة، لمواجهة حالات حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول، وخلط المنتجات "التموينية والبترولية" بغيرها أو غير مواصفاتها بقصد الاتجار، ولمن يشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع المواد التموينية والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشرطات قطاع الأعمال والجمعيات التعاونية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، ومن يقوم بتفريغ حمولة المنتجات (البترولية والتموينية) أو نقلها إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

وقالت المصادر، إن التعديلات التى قيد الدراسة، تصدت لحالات تقليد عبوات المواد "البترولية والتموينية" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما يتقليدها، ومن يتوصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع المواد البترولية أو التموينية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، أو حصل على تلك الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قامت عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة على غير الوجه المقرر لذلك.

 

وتابعت المصادر، أن المشروع وضع عقوبات رادعة لمن يقوم بنشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضلله عن أى سلعة أو خدمة بهدف تضليل المستهلك، وكذلك لمن يدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينة أو بترولية أو تسعيرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

 

وأكدت المصادر، إلى أن التعديلات الُمقترحة تصدت لتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيها، بوضع عقوبات مشددة.

 

واستحدث المشروع المُقترح، مادة جديدة بوضع عقوبة لمن يخالف القرارات الصادر من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة (10) من القانون، والتى تجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، فأكدت المصادر إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أوشكت على الانتهاء من التعديلات التى طالب بها رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماعها السابق،  بتشديد العقوبات لتكون رادعة للمتلاعبين فى السوق سواء بالتلاعب فى الأسعار أو حبس المنتجات عن التداول، كل حسب جسامة المخالفة، على أن يتم إرسالها الأسبوع القادم لرئيس مجلس الوزراء.

 

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك وضع قواعد صارمة تقصى بحبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب فى الاسعار، ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع والخدمات، ووضع عقوبات رادعة حال المخالفة، بجانب وضع سياجاً من الحماية القانونية على حقوق المستهلك حيث يحظر إبرام أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، مع منح المستهلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقة والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

 

ولفت إلى أن المشروع وضع لأول مرة قواعد فى تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث ألزم المورد بعده التزمات منها إلتزامة بشروط وضع المواد الغذائية والعقاقير الطبية للإستهلاك، مطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة، وإلتزامة بالتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل عرضها، وتحديد الإجراءات المتُخذة من قبل المورد حال علمه بأن المنتج المتداول بالأسواق يتضمن عيبا، وقواعد إلتزام المورد بالضمان، والتزامة بإمداد المستهلك بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات المتداولة للاستهلاك.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة