هيئة الرقابة المالية تصدر دليل حماية عملاء التمويل متناهى الصغر

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 01:01 م
هيئة الرقابة المالية تصدر دليل حماية عملاء التمويل متناهى الصغر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر بالوقائع المصرية (العدد 252)، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر.

 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه فى إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، صدر هذا الدليل متضمناً الحد الأدنى الواجب أن تلتزم به الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من ممارسات ومعايير أخلاقية ومتطلبات التوعية اللازمة للعملاء وحصولهم على التمويل بشفافية ويسر، إضافة إلى حماية خصوصية بياناتهم وتنظيم التعامل مع شكاواهم.

 

وكشف شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الهيئة وافقت على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد 14 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 742 إضافة إلى 3 شركات.

 

وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية، وبلغت أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضى نحو 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بـ 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن "دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر" تطلب أن يتسم الإعلان عن خدمات التمويل متناهى الصغر بالأمانة والدقة عن المنتجات وحظر حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ العملاء لقراراتهم.

 

وحظر إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية المتاحة من خلال مقدمى الخدمة من شأنها التضليل أو الخداع فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التى يتم تحملها أو الأقساط المقررة.

 

وأضاف شريف سامى، أن الدليل أكد على وجوب مراعاة متطلبات الإفصاح والتوعية مع العملاء المرتقبين أو الحاليين، وعلى أهمية إيضاح كافة مع يتعلق بالتمويل للعملاء سواء فى مجالات استخدام التمويل والمطلوب سداده وتوقيتاته وكيفية السداد وغيره من الشروط الخاصة بالتمويل.

 

ونوه إلى أن الدليل نظم سياسة الاستعلام عن العملاء ونظام الاستعلام الائتمانى وكذا التمويل الجماعى، والاعتبارات الواجبة مراعاتها عند منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين، فعند اتخاذ قرار بمنح تمويل على الشركة أو الجمعية الأهلية تجنب تحمل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد ومع مراعاة احتياجاته المعيشية، وأن تعمل على تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وكذلك مراعاة التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة تعامل العميل، وعلى أن يؤخذ فى الحسبان قيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة