ننشر تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" المُحال لـ"تشريعية البرلمان"

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 11:02 م
ننشر تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" المُحال لـ"تشريعية البرلمان" اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة للبرلمان والمُحال إلى لجنة الشئون التشريعية، والذى يستبدل نصى المادتين 384، و 395 ( الفقرتان الاولى والثانية) من قانون الاجراءات الجنائية بالنصين الآتيين:
 
المادة 384 : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر وهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".
المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة 
لإعادة نظر الدعوى".
المادة الثانية : تلغى المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
1
تعديلات المادة 384

unnamed

تعديلات المادة 295







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة