قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية ،أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع كخوف ضرر أو مفسدة،أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
وأضافت اللجنة ، ردا على سؤال كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها ؟ وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها وماذا تفعل الزوجة إن مُنعت ؟،وللزوجين أن يتفقا على زيارة الزوجة لأهلها كل مدة محددة، وقيدها الحنفية بأسبوع، والراجح أن يرجع في تحديد ذلك إلى العرف،فإذا أصر الزوج على منعها من زيارة والديها، فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه؛ لتقدم حق الزوج على الأبوين؛ فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال " زوجها ".