وكيل "المهندسين": سنخاطب "المالية" و"النواب" لإجراء تعديلات على القيمة المضافة

السبت، 19 نوفمبر 2016 11:57 م
وكيل "المهندسين": سنخاطب "المالية" و"النواب" لإجراء تعديلات على القيمة المضافة المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة طالبت وزارة المالية، بأن تكون فترة توفيق الأوضاع  لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستة أشهر، كون تطبيقه يستلزم مراجعات إدارية ومالية لمن سيطبق عليهم، مع عدم تطبيقه بأثر رجعى على العقود القديمة على أن يطبق على العقود الجديدة، مشيرا إلى أن النقابة ستخاطب وزارة المالية ومجلس النواب لإجراء تعديلات.

وأوضح النمر، فى كلمته، فى الحلقة النقاشية التى نظمتها النقابة، أن النقابة خاطبت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، للمطالبة بإعفاء المهندسين الذين يقل حجم أعمالهم عن مبلغ 500000 جنيه من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، مشددا على ضرورة أن ينص القانون على أنه فى حالة عدم سداد أو امتناع متلقى الخدمة عن سداد قيمة الضريبة يقوم مؤدى الخدمة بإبلاغ مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم بشأنه أيا كان جهة حكومية أو وزارات، وقطاع عام، قطاع خاص.

وشدد على أنه بالرغم من عدم دستورية القانون، والتى على أثرها حركت النقابة دعوى قضائية، كونه يطبق على فئات من المهن الحرة ويتثنى فئات أخرى، إلا أنها تحترم قوانين الدولة والالتزام بها، معلنة التزام المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية بسداد إلتزاماتها الضريبية نحو الدولة، مضيفا:" أن المادة 51 من القانون تضمنت أن اشتراكات النقابات معفية من الضريبة، فى الوقت الذى نجد أن الخدمات التى تقدمها النقابة تفرض عليها لقيمة المضافة، وقانون النقابة يعفيها من الضرائب، مما يعنى وجود تخبط، أدت إلى وجود حالة من عدم الوضوح فى التعاملات الضريبية لدى المكاتب الاستشارية".

من ناحيته، قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رئيس شعبة الغزل والنسيج، إنه طبقا لنص القانون يصبح المهندسون مكلفين بتحصيل الضريبة المضافة بنسبة 10% من المستخدم، وتوريدها، وعمل إقرار كل 3 أشهر، مشيرا إلى أن عدم توريدها يعرض المهندس لشبهة جنائية، مضيفا:" أن القانون عند صدوره لم ينص ضمن أحكامه على إلغاء القوانين المنظمة للضرائب على النقابات، أى أن قانون 66 لسنة 1977 الخاص بالنقابة مازال ساريا، ويؤكد أنها غير مجبرة على التوقيع أو التسجيل".

فيما وصف الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، فى كلمته، الأمر بالسيئ بالنسبة لكافة المهنيين، لافتا إلى أن المكتب الاستشارية تقع عليها ضرر مباشر بعد إقرار القانون فعليا، مؤكدا على ضرورة حماية الفئة الأعظم من المهندسين ووضع حد للتسجيل كما الحال مع باقى المهن، بجانب تحمل الدولة لحل االمشكلة مع أى صاحب عقد فى القطاع الخاص أو الحكومى، خاصة أن تكليف المهندس بالتحصيل والتوريد وضع عبئ  كبير عليه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة