قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن القانون المصرى حدد حالتين فقط لزوال الحصانة القضائية.
وأوضح الدكتور أحمد مهران فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أولى حالات زوال الحصانة القضائية وهى ورود تحريات مدعومة بقرائن مؤكدة على ارتكاب القاضى لجريمة، وعلى أثر ذلك يتم إخطار المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة لرفع الحصانة عن القاضى.
واستطرد مهران: "يلى ذلك الحصول على إذن من النيابة العامه بالقبض على القاضى وفى هذه الحالة تعتبر من أقوى حالات التلبس، التى لا يتم فيها إخلاء سبيل المتهم ولا يكون هناك ثغرة قانونية يترتب عليها انهيار الاتهام".
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية عن الحالة الثانية والأخيرة، التى يتم فيها زوال الحصانة عن القاضى، وهى حالة التلبس بالجريمة ويعامل فيها القاضى معاملة المواطن العادى.
ووصف أحمد مهران هذه الحالة بأنها ضعيفة وبها ثغرات وفقا لقواعد القانون التى تضمن الحياة الخاصة وضرورة الحفاظ على حرمة مسكن المواطن وسيارته، مفسرا ذلك بأن مأمور القبض الجنائى فى هذه الحالة يتجاوز حقوق المواطن بغير سند قانونى لاختلاق حالة التلبس لأن التفتيش المتهم كان سابق على القبض بالمخالفة للقانون.
وأكد مهران أن فى هذه الحالة يتم إخلاء سبيل المتهم وعادة يكون حكم محكمة الجنايات بالبراءة الإجرائية وليست الموضوعية، وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضى التمسك بوظيفته ويتم استبعاده للصلاحية.