حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع المماريات الاحتكارية، المُقدم من النائب محمود خميس و59 نائبا آخرين، والمُحال فى جلسة الأحد الماضى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة وممنع الممارسات الاحتكارية، نصها : " مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.
وجاء فى المادة أيضا، : " فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان طوارئ، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".
ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة