جدل قانونى وفقهى حول جواز طلاق سيدة سنية من شيعى.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: يجوز حال اعتناقه المذهب المنحرف.. البحوث الإسلامية: لا يجوز والشيعى مسلم وعليها النصيحة فقط.. وقانونى: يحق للزوجة طلب الطلاق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 05:58 م
جدل قانونى وفقهى حول جواز طلاق سيدة سنية من شيعى.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: يجوز حال اعتناقه المذهب المنحرف.. البحوث الإسلامية: لا يجوز والشيعى مسلم وعليها النصيحة فقط.. وقانونى: يحق للزوجة طلب الطلاق الدكتور عبد الحميد الاطرش ومجمع البحوث الإسلامية ورجال شيعة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت واقعة إقامة صيدلانية دعوى قضائية للطلاق من زوجها فى دمياط، لاعتناقه المذهب الشيعى، جدلا واسعا، حيث أكد شيوخ أزهر بعدم جواز التطليق إلا فى حالات معينة إذا كان قد اعتنق الفكر الشيعى المنحرف، موضحين أن هناك فكرا شيعيا معتدلا لا يسىء للصحابة، وبين قانونى يؤكد جواز طلب الطلاق منه.

من جانبه قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إنه لا يجوز للسيدة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه تحول من المذهب السنى إلى الشيعى، لأن هناك شيعة معتدلة يؤمنون بالله والرسول ولا يسيئون لأحد من الصحابة.

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن الشيعة منقسمون ما بين شيعة معتدلة، وشيعة غير معتدلة وهؤلاء من يسيئون لصحابة النبى - صلى الله عليه - وسلم وبالتالى إذا كان من غير المعتدلين يجوز لها طلب الطلاق.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن الولد بشكل عام يذهب حضانته للمرأة، وفى حال الطلاق يذهب الولد لخير الوالدين دينا.

وفى ذات السياق قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشيعى هو مسلم، وبالتالى لا يجوز رفع دعوى قضائية للزوجة للطلاق منه لأنه اعتنق الفكر الشيعى، موضحا أن أى دعاوى من هذا النوع يكون سبيلها الرفض.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الدعوة القضائية التى رفعتها صيدلانية بدمياط سيكون مصيرها الخسارة لأنه لا يجوز ذكر سبب اعتناق الزوج المذهب الشيعى لأنه فى النهاية هو شخص مسلم ولم يتحول لديانة أخرى.

بدوره قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز لسيدة أن ترفع دعوى طلاق أو خلع ضد زوجها إذا تبين لها أنه اعتنق المذهب الشيعى، نظرا لأن هذا الأمر لا يعنى أن الرجل قد كفر أو غير ديانته، موضحا أنه لا يجوز لسيدة سنية أن ترفض الزواج شخص شيعى.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن الشيعى هو شخص مسلم فى النهاية وبالتالى لا يمكن أن يتم رفض الزواج منه أو تقديم دعوى قضائية للطلاق منه، موضحا أن الشيعة مسلمون.

وتابع الجندى: "يمكن للمرأة السنية أن توضح لزوجها الشيعى خطأ مذهبه وانحرافه وتكتفى بالنصيحة وليس طلب الطلاق".

فى المقابل أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وترفع دعوة قضائية ضد زوجها بعد أن تبين لها اعتناقه المذهب الشيعى، موضحا أن هناك بند فى عقد الزواج اسمه الكفاءة، والعقد يتم إبرامه وفق اتفاق بين الزوج والزوجة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن افتقاد أى شرط من عقد الزواج يؤدى إلى اخلال بشروط الاتفاق والزواج، حيث يمكن للمرأة خلال رفعها دعوة قضائية ضد زوجا أن تذكر فى الاسباب أنها تعتبر نفسها انها بغير مأمن.

كانت الزوجة "ا.ا" أقامت دعوى طلاق ضد زوجها "ا.س" لاعتناقه المذهب الشيعى، وذلك أمام محكمة الأسرة بدمياط، مؤكدة أنها تضررت وعانت أشد المعاناة مع زوجها ووقعت خلافات شديدة بينهما، بسبب اتباعه للمذهب الشيعى وإجبارها على اتباع معتقداتهم والانضمام لدروس وجلسات بمنازل أصدقائه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الملائكي الحارس

زوجتك نفسي على مذهب ...

الا يفكر شيوخ الأزهر بطريقة منطقية ؟ لقد أخذ الزوج العهد على نفسه فى عقد القران بالزواج من زوجته على مذهب معين فى عقد الزواج فإن تغير فالعقد يصبح باطل و عليه فيمكن إكتشاف مذهب التقية عن طريق عقود الزواج و ما تلاحظه الزوجات بالذات. أود أن أوجه النظر أيضاً لشيء آخر يسأل فيه الأزهر و هو عن ظهور لوحات لأسماء الله الحسنى بدون إسم "الأحد" و قد إكتشفت الأمر بالصدفة أثناء شرائى للوحات من سوق الورق فى الاسكندرية. لعل ذلك يؤكد لهم أن هناك أمر ما داخل الأزهر حيث لا يتم طباعة أى شىء دينى فى الاسواق بدون موافقة الأزهر و أتمنى أن يتحقق اليوم السابع بنفسه من هذا.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة