البرلمان يسدل الستار عن "الخدمة المدنية" بعد 5 أشهر "مناقشات وخناقات ومفاوضات".. المجلس يوافق نهائيًا على القانون ويرسله إلى الرئيس للتصديق عليه.. و"عبد العال": كانت هناك محاولات لعرقلة إصداره

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 05:56 م
البرلمان يسدل الستار عن "الخدمة المدنية" بعد 5 أشهر "مناقشات وخناقات ومفاوضات".. المجلس يوافق نهائيًا على القانون ويرسله إلى الرئيس للتصديق عليه.. و"عبد العال": كانت هناك محاولات لعرقلة إصداره مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الخدمة المدنية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• تطبيق "الخدمة المدنية" بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى لصرف العلاوة الدورية

•• على عبدالعال: قانون الخدمة المدنية الجديد لا يغل يد "المركزى للمحاسبات" فى الرقابة

•• البرلمان يعدل المادة 29 لإتاحة الفرصة للموظف نحو الترقية فى حال توقيع جزائى الإنذار أو الخصم

أسدل البرلمان الستار عن قانون الخدمة المدنية الجديد بعد 5 أشهر من مناقشة مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة وفى الجلسات العامة للمجلس، ومراجعته بمجلس الدولة وعودته للبرلمان مرة أخرى، وعقد جلسات استماع للمعنيين بالقانون والنقابات المهنية والعمالية وجلسات موسعة بين الحكومة والنواب ومفاوضات للاتفاق على مواد العلاوة الدورية والتسوية وغيرها من المواد الخلافية.

 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، بعد أن وافق عليه فى مجموعه بدور الانعقاد الأول ولم يتمكن من أخذ الرأى النهائى بسبب غياب الأعضاء وعدم توفر نصاب ثلثى أعضاء المجلس، وسيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيق القانون والعمل به بشكل رسمى.

 

ويطبق قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى من أجل صرف العلاوة الدورية المقررة بهذا القانون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، والتى تنص المادة 37 من القانون على منحها للموظفين فى أول شهر يوليو من كل عام، وبالتالى سيتم صرف العلاوة للموظفين بمقتضى قانون الخدمة المدنية الجديد بأثر رجعى.

 

وكان قانون الخدمة المدنية أثار جدلا كبيراً فى الشارع المصرى خلال الشهور الماضية، بسبب مادة العلاوة الدورية التى يرفض البعض نسبتها المحددة بـ7 % ويطالبون بزيادتها لـ10%، وتحفظ البعض على نص مادة التسوية، وأثارت المادة 16 الخاصة بالاستعانة بذوى الخبرات والمستشارين فى حالات الضرورة خلافا شديدا بين النواب فى دور الانعقاد الأول، بسبب اعتراض البعض على وجود مستشارين فى الهيئات والمصالح الحكومية باعتبار أنهم يتقاضون مبالغ طائلة ولا جدوى من وجودهم.

 

ووافق المجلس اليوم على طلب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بإعادة المداولة بشأن المادة 29 من مشروع القانون، وأقر المجلس مقترح النائب جبالى المراغى بتعديل نص الفقرة الخامسة ليصبح كالتالى: "باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 10 أيام ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه".

 

وأكد "المراغى" فى طلبه أن التعديل المقترح الغرض منه إتاحة الفرصة للموظف نحو الترقية، حتى فى حال توقيع أى من جزائى الإنذار أو الخصم أو كلاهما، وذلك وفقا لضوابط محددة، وبذلك لا يشكل توقيع هذين الجزاءين عائقًا دون الترقية، والتأكيد على أن هذا المقترح يصب فى مصلحة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالآتى:

مادة (29)

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

 

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

 

وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.

 

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

 

وباستثناء جزاءى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه".

 

وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط الترقية.

 

ووافق المجلس على تعديل نص المادة 67 حتى يتفق نص وحكم هذه المادة مع المادة 29 بعد تعديلها.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل:

مادة (67)

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

 

1ـ  سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

 

2 ـ سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

 

3 ـ ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

 

4 ـ أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

 

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

 

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو".

 

قانون الخدمة المدنية الجديد لا يغل يد "المركزى للمحاسبات" فى الرقابة

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه كان يجب أن يحسم المجلس مصير قانون الخدمة المدنية اليوم، لأن هناك علاوات وترقيات وتعيينات متوقفة بسبب عدم إصدار هذا القانون، ونادى على النواب بضرورة حضور الجلسة للموافقة على القانون والذى يتطلب حضور ثلثى الأعضاء.

 

ورفض "عبد العال" طلب بعض النواب بإعادة المداولة على بعض المواد ومنهم نواب تكتل (25 ـ 30) الذين طالبوا بزيادة نسبة العلاوة الدورية لـ10%، وقال رئيس المجلس: "هناك محاولات لعرقلة إصدار هذا القانون.. وقانون 47 لن يستمر".

 

وأضاف "عبد العال": "قدم لى 3 طلبات للمداولة أحدهما مقدم من النائب جبالى المراغى، لتعديل بسيط فى المادتين 29 و67 المتعلقة بالجزاءات، والطلب الثانى والثالث من النائب محمد الفيومى ونواب آخرين، وبالنسبة للطلبين الثانى والثالث، فأنا أعلم تماما جذور هذه المشكلة، فإن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أعطى للجهاز سلطة التعقيب على القرارات الموقعة على الموظفين وأعطى للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء وهو اختصاص جديد تم إقراره لأول مرة فى الدستور، ويبدو أن مقدمى الاقتراح لم يلتفتوا لهذه المادة فى الدستور، لأننى شاهد على مناقشتها ووضعها فى الدستور، وهذه المادة فى قانون الخدمة المدنية لا تغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة واتخاذ ما يلزم على الإطلاق، والأولى أن يتم تنظيم هذه المسألة فى قانون النيابة الإدارية والذى يتعين تعديله طبقا لأحكام الدستور".

 

وأعلن "عبد العال" المداولة فقط بشأن الطلب الأول المقدم من النائب جبالى المراغى على المادتين 29 و67، ورفض الطلبين الثانى والثالث.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة