نص مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

الإثنين، 31 أكتوبر 2016 02:10 م
نص مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر"اليوم السابع" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها.

 

وتتضمن مواد مشروع القانون فى مادته الثانية إنشاء لجنة قضائية تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص "إرهابيين"، وحددت مكان اجتماعات اللجنة.

 

ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه، تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاء يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

 

وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بالكيانات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها.

 

ونظمت المادة الخامسة، القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية، وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع.

وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة أمام المحكمة المختصة، وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده، كما اجازت استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.

 

وتناولت المادة السابعة من المشروع، كيفية الحفاظ على الأموال وحقوق الغير، فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير.

 

فيما أوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارًا أو منقولًا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد كما أجازت للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه.

 

ووضحت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار، وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الادارة إذا رأت ضرورة لذلك.

 

وألزم المشروع فى مادته العاشرة الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضاء اللجنة القضائية، فيما ألزمت المادة الحادية عشر اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها.

 

ورسمت المادة الثانية عشر من القانون قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقًا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام إما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية أو بسلطة النيابة العامة.

 

ونظمت المادة الثالثة عشر، وضع اللجنة لائحة عملها الداخلى، كما جرم القانون فى مادته السادسة عشر الامتناع عن امداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات.


1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة