أكرم القصاص - علا الشافعي

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى بطلان عودة أمناء الشرطة المفصولين للعمل

الأحد، 30 أكتوبر 2016 02:19 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى بطلان عودة أمناء الشرطة المفصولين للعمل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب ـ حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى تطالب بإلزام وزير الداخلية بإلغاء قرار عودة أمناء الشرطة المفصولين للعمل بعد ثورة 25 يناير، لانتفاء القرار الإدارى.

 

واختصمت الدعوى رقم 87775 لسنة 68 قضائية، كل من، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار حسام محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم حسانين، وبسكرتارية أحمد فتح الله.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى أجدبت من دليل على صدور قرار من وزير الداخلية بعودة جميع أمناء الشرطة المفصولين سواء كان فصلهم لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف، كالاتجار وتسهيل الاتجار بالمخدرات والدعارة والرشوة أو الإهمالهم، ومن ثم ينتفى الإلزام بسحب هذا القرار المدعى به لعدم تقديم المدعى دليلا على صدوره، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، لعدم تصور إلزام جهة الإدارة بسحب قرار لم يصدر.

 

وأضافت المحكمة أن المدعى استند إلى ما ورد بالكتاب الدورى رقم 46 لسنة 2011 بعودة جميع أفراد الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية على أنه قرار عودة الأمناء المفصولين الذى يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن سحبه، إذ أن ما ورد بالكتاب الدورى لا يعدو أن يكون توجيها غير ملزم لا يرقى لمرتبة القرار الإدارى وليس له أن يخالف القانون.

 

وأكملت المحكمة أن القرار صدر بغية ملء الفراغ الأمنى عقب ثورة 25 يناير2011 المجيدة بإعادة أفراد الشرطة ومن بينهم الأمناء الذين أنهيت خدمتهم لأسباب انضباطية وإدارية، كالانقطاع عن العمل والتمارض والاخلال بقواعد الضبط والربط العسكرى، وذلك كله وفقاً للقانون ووفق السلطة التقديرية للسلطة المختصة لكل حالة على حدة، فلا يعد هذا الكتاب الدورى قراراً إدارياً بعودة الأفراد ومن بينهم الأمناء الذين تقرر فصلهم أو إنهاء خدمتهم بموجب أحكام أو قرارات للحكم عليهم فى جرائم جنائية مخلة بالشرف أو لإهمالهم فى العمل.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة