بعد منع وائل جسار من السفر بـ50 ألف دولار..تعرف على المبلغ المسموح بنقله للخارج

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 04:10 م
بعد منع وائل جسار من السفر بـ50 ألف دولار..تعرف على المبلغ المسموح بنقله للخارج وائل جسار
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واقعة عدم السماح للمطرب اللبنانى وائل جسار، بالسفر من مطار القاهرة الدولى إلى بيروت أمس بحيازته 50 ألف دولار، أثارت الجدل حول المسموح بنقله من الأموال إلى خارج مصر والعكس. 

وفى السياق، حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 عدة أوجه وشروط خاصة بنقل النقد المصرى والأجنبى من وإلى البلاد.

وتضمنت المادة 116 من القانون، أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا والغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى .

وأوضح القانون، أن إخراج  النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق إقرارها  وقت الوصول إذا زادت عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويؤكد القانون:"يحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 5 آلاف جنيه مصرى" .

وتعاقب المادة 126 من القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وللقاضى السلطة التقديرية فى أن يحكم على المتهم بالحبس فقط أو الغرامة فقط أو كلاهما معاً وفى جميع الأحوال  تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة