ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سجل المستوردين.
وطبقا للمشروع المقدم من الحكومة فإن أهم التعديلات التى تضمنها القانون، هى: رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنبه للشخص الطبيعى، ومليونى جنبه للشركة المساهمة، و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
كما تضمنت التعديلات اشتراط اجتياز الشركة أو المنشاة برنامج تدريبى للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة من الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية.
وشملت التعديلات حظر القيد فى سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية، وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة فى هذه الجرائم.
وحدد القانون هذه الجرائم مثل الجرائم الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة.
وتضمن مشروع القانون زيادة قيمة التأمين النقدى الذى يودع من الشخص الطبيعى إلى 50 ألف جنيه وإلى 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، وحرص المشروع على مراجعة الرسوم التى يلزم سدادها للقيد فى سجل المستوردين بما يراعى أثر التضامن على تدنى قيمة الرسوم.
وأكد المشروع إعفاء المنشات التى تزاول نشاط انتاجى أو صناعى أو خدمى من القيد فى سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات الانتاج، كما ألغى المشروع بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعى والتى يتطلبها القانون القائم فى الشركات ومديرى الشركات وأعضاء مجالس إدارتها بما يتواكب مع التطور الذى طرأ فى قوانين الشركات والاستثمار.
وتضمنت التعديلات أن يكون حظر القيد فى سجل المستوردين حال صدور حكم بالإدانة فى قضية إفلاس بالتدليس أو التقصير بدلا من النص القائم بالاكتفاء بإشهار الإفلاس.
ورفع المشروع قيمة العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى و500 ألف جنيه كحد أقصى عند ارتكاب جرائم مثل استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين وتقديم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده.
وأجاز مشروع القانون للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والجمارك أو حماية المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة