وزير العدل يصدر لائحة جديدة للمأذونين.. سن المعاش 70 عاما.. ولا يجوز الجمع بين "المأذونية" ووظيفة أخرى إلا بترخيص.. وعدم توثيق المأذون عقودا تخصه أو تخص أولاده.. وإذن كتابى من الزوجة الأولى شرط التعدد

الخميس، 27 أكتوبر 2016 09:21 ص
وزير العدل يصدر لائحة جديدة للمأذونين.. سن المعاش 70 عاما.. ولا يجوز الجمع بين "المأذونية" ووظيفة أخرى إلا بترخيص.. وعدم توثيق المأذون عقودا تخصه أو تخص أولاده.. وإذن كتابى من الزوجة الأولى شرط التعدد شروط جديدة أصدرها وزير العدل خاصة بالمأذونية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على لائحة المأذونين الجديدة الصادرة بقرار من وزير العدل، والتى تحدد عملهم فى تحرير عقود الزواج والطلاق والإجراءات التأديبية فى حال مخالفة بعضهم للواجبات والاختصاصات التى حددها القانون، وكذلك الطلبات التى يجب توافرها فى الزوج والزوجة قبل عقد زواجهما .

 

وتتضمن اللائحة 4 أبواب رئيسية أولها المتعلق بإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، والثانى متعلق باختصاصات المأذونين، والباب الثالث متعلق بواجبات المأذونين، ويتضمن ثلاثة فصول خاصة بواجبات عامة وواجبات المأذون بعقود الزواج وواجبات المأذون الخاصة بشهادات الطلاق، أما الباب الرابع خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين .

 

ونص الباب الأول على أن تنشأ مأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر على أن تختص محكمة الأسرة بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر مخصص لذلك .

 

واشترطت اللائحة فيمن يعين مأذونا بأن يكون مصريا مسلما وألا يقل سنه عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنه وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، فضلا عن أن يكون حسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، ولأول مرة نصت اللائحة على أن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة بعد أن كان مدى الحياة .

 

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين وإذا لم يتقدم أحد من أهل الجهة يتم قبول طلبات التعيين من غير أهلها .

 

ومنعا لتضارب المصالح، فقد اشترطت اللائحة عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص فى الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز "عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية" ولم يتسير تعيين من يتفرغ للمأذونية .

 

أما بالنسبة للباب الثانى من اللائحة، فقد نصت على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق بالنسبة للمسلمين المصريين، ومع ذلك يمكن للعلماء المقدمة أسماؤهم فى المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون بعد تحصيل الرسوم، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقدا إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده .

 

كما نصت اللائحة على أنه فى حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التى بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق .

 

أما الباب الثالث فقد جاء فيه أنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التى يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها .

 

وعلى كل مأذون أن يحرر العقود بنفسه ويكون ذلك من أصل وثلاثة نسخ، يتم تسليم كل من الزوجين نسخة والثالثة توضع فى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة لتسليمها إلى السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية ويجب على أصحاب الشأن والشهود أن يوقعوا على أصل وصور عقود الزواج بإمضاءاتهم .

 

وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بإتمام عملية الزواج فقد اشترطت اللائحة على المأذون قبل التوثيق أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، وأن يقدم الزوج والزوجة 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4/6) وتثبت الصور فى وثيقة من عقود الزواج (الأصل و3 نسخ) ويوقع المأذون كادرها الأسفل وتوضع بصمة إبهام الزوجين على الجزء الأسفل من صورته وجزء من عقد الزواج .

 

كما يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة مثل: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ومن يكون له الحق فى الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة أو الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها أو الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها وعلى المأذون إثبات ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الزواج .

 

ويطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة، ولا يجوز تحرير عقد زواج ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وقت العقد ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة البوليس أو السجون أو السواحل أو الحدود أو من يؤدون خدمة الجيش والخفرة بالسكة الحديد والسجانين أو السجانات إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج، وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكور وإناث إلا بترخيص المصلحة .

 

أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين حال مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل عويضة

السعودية

احلى كلام فى القانون الجديد موافقة الزوجة الاولى كتابيا على زواج الزوج باخرى

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

ثغرات قانونية متعارضة مع الشريعة ,, تأثيرها في انتشار الزواج العرفي و الزنا في المجتمع

أولا ,,,حتى الآن لا يوجد أي قانون مصري يلزم الرجل على أخذ موافقة الزوجة الكتابية لكن الملزم ذكر الزوج في عقد القران عدد الزوجات على عصمته في الوثائق الرسمية و عدم ذكر ذلك يعرضه لعقوبة الغرامة و الحبس 6 شهور ان كان عدد الزوجات يتعدى 4 الحد الشرعي و القانوني ثانيا ,, للمرأة حق الطلاق في حال التضرر من الزواج الثاني نفسيا او ماديا في الشريعة و كذلك في القانون في حالة تطبيق قانون ,,, و يوجد بالفعل قوانين في المغرب العربي ملزمة للزوج بأخذ الموافقة كتابية من الزوجة و في حالة الرفض الذهاب لمحاكم الأسرة و استخراج أذن من المحكمة بالزواج و يتحاشى الكاثرين الذهاب للمحاكم محل النزاع نتج عن ذلك : 1- انتشار الزواج العرفي و هو زواج غير ملزم من دستوريا و الغريب تقبلت العديد من الزوجات (الزوجة الثانية ) بالزواج العرفي لرفض الاولى ,, نتج عنه اهدار حقوق المرأة القانونية و الشرعية 2- انتشار المرافقة بدون زواج بتخضع في مضمونها للمشاركة في السكن و الماديات بدون اي عقود او وثائق في حالة الانجاب و المواريث كارثة بيواجهة الغرب حاليا 3- زيادة معدلات الطلاق للزوجة الاولى مثل الغرب للزواج بالزوجة الثانية (في حالة اصرار الاولى على عدم الزواج و رغبة الثانية في الزواج الرسمي ) في النهاية ,, كل ما تسعى إليه جميعات الحقوقية للمرأة بعيدا عن الشريعة لحماية الزوجة الاولى مضر بنساء أخريات (الزوجة الثانية ) و زيادة معدل الاناث عن الرجال امر طبيعي لاسباب متعددة ابسطها الحروب ببساطة الحل الامثل عمل دوائر متخصصة في محاكم الاسرة للتوعية و نصح المقبلين على الزواج الثاني و تأثيره على الاسرة في حال الخلاف لكن مخالفة الشريعة السماوية الاعم و الاشمل هينتج عنها كوارث في حق الاسرة و المرأة قبل الرجل

عدد الردود 0

بواسطة:

القرار لابد أن يكون متوافق مع شرع الله

القرار لابد أن يكون متوافق مع شرع الله

لابد من عرض هذه الأمور على --ا لأزهر -- لدراستها من ناحية شرع الله وما في القرآن الكريم القرار كله نقص من حقوق الرجل الشرعية وزيادة بدون حق للزوجة كيف توافق الزوجة كتابيا على الزوجة الثانية والزوج فى الغالب يكون على خلاف معها وفرض راتب على الزوج بعد الطلاق في حين الأنفاق يكون للزوجة وليس للمطلقة - شرع الله - الزوجة علىها أن تطيع زوجها وتعيش معه بما يرضى الله والآ تطلق وتعود من حيث أتت منزل أهلها وهذا القرار يساعد على الزواج العرفى أو عدم الزواج أصلا وتزداد العنوسة وما أدارك من تبعيات الى ذلك ..

عدد الردود 0

بواسطة:

الباشا

تصريح ايه

كلام فارغ انا بالشرطه ابلغ جهة عملى ليه

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو زكي

سيزيد من انتشار الجواز العرفي والزنا بالمجتمع

كيف للرجل وقد حلل الله عز وجل له بالزواج بأربعة بأن يستأذن من الاولي والثانية والثالثة للزواج بالرابعة او بالاولي للزواج بالثانية لا توجد امراءة ستوافق ان يتزوج عليها زوجها بأخري حتي لو هذه المراءة مريضة ولا تستطيع بأن تقوم بواجبتها اتجاه بيت الزوجية وتربية الاطفال فسترفض ان يتزوج الرجل عليها فكيف اذا تتحكم الزوجة في ان يتزوج الرجل بأخري او لا و قد حلل الله للرجل هذا وزير ضعيف جدا وقانون سيتم ألغائه في اول حكم رفع دعوي ضد الحكم و طبعا العنوسة ستزيد

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسين الشافعى

تصريح ايه

حكايه ان الزوج لابد ان يحصل على تصريح من الزوجه الاولى لكى يتزوج هذا لن يحدث ابدا ويخالف شرع الله وسنه رسول الله فى الزواج لايمكن ان تعطى زوجه زوجها تصريح بالزواج تحت اى سبب وبالتالي فانه يخا لف تص من نصوص القران لاكن كان قبل ذلك يتم الزواج وتخطر الزوجه نرجو اعاده النظر فى ذلك مع العلم ان هذا الموضوع سيكون هناك الكثير من الزواج العرفى وشكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود زكريا

ضم جهتين او بلدين لماذون واحد

هل يجوز قانونيا لماذون أن يضم جهتين او بلدين في وقت واحد ( يعني يعمل ماذون في اكتر من بلد بصفه رسمية )

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة