"كتاب مصر" يستأنف على حكم براءة المتهمين فى تزوير الجمعية العمومية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016 05:00 م
"كتاب مصر" يستأنف على حكم براءة المتهمين فى تزوير الجمعية العمومية الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، إن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى يوم السبت 17- 9- 2016، حكمت فى الدعوى المرفوعة من مجلس اتحاد كتاب مصر، ضد كل من حزين عمر محمد ومحمد ثابت السيد وآخرين، المتهمين فيها بالتزوير، وذلك ضمن 4 دعاوى أخرى مرفوعة من مجلس إدارة الاتحاد، حكما ابتدائيّا مفاده براءة المتهمين فى الشق الجنائى الخاص بتزوير الجمعية العمومية"، وهى "الجمعية العمومية الباطلة"، التى قضت محكمة القضاء الإدارى بأنها والعدم سواء، فضلاً عن رفض الإشكال الذى قدمه المتهمون فيها، فأصبح حكم محكمة مجلس الدولة بذلك فى مقام الحكم البات والنهائى.
 
وأوضح الدكتور علاء عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر قد رفع دعوى التزوير هذه ضد المتهمين وفق المادتين "212، 214"، من قانون العقوبات- اللتين تنصان على: (كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة، أو إحدى الجمعيات العمومية، أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات)، و(كل شخص "ليس من أرباب الوظائف العمومية" ارتكب تزويرا [فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق، أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المستندات ...إلخ] يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات).
 
وأضاف الدكتور علاء عبد الهادى، أنه لحماية حقوق اتحاد كتاب مصر، ولمنع تكرار ما حدث مستقبلاً، وللقصاص من المخالفين لقانون الاتحاد واللائحة، قرر مجلس إدارة اتحاد الكتاب استئناف الحكم وذلك لتوافر جميع المستندات الأصلية الدالة على أكثر من واقعة تزوير بحوزة أعضاء مجلس الإدارة الآن، وفى توافر شهود على ذلك، سواء فى تزوير إرادة المجتمعين حتى لو لم يكن اجتماعهم يشكل "جمعية عمومية" قانونًا، أو تزوير محررات نقابية ترتبط بإجراءات الدعوة إليها، ومحضرها المزعوم، إلى استخدام محضرين مختلفين لجمعية واحدة –أحدهما مزور بالضرورة!
 
وتابع: وقد جاء حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مفسرا الشك لصالح المتهمين بالتزوير وأفادت: “وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقييم الأدلة والقرائن التى سيقت دعما للاتهام المسند إلى المتهمين فى شأن جريمتى التزوير واستعمال محرر مزور "التوقيعات على محاضر الجمعية العمومية"، ترى أنها قاصرة بالنسبة إلى الحد المطلوب لبلوغ ما قصدت إليه فى هذا المقام ويساور وجدانها الشك فى صحتها، وأنها جاءت خلوا من أصول المستندات المدعى بتزويرها، حكمت المحكمة حضوريًّا ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم".
 
ولافت الدكتور علاء عبد الهادى، إلى أن هذه الجمعية المزعومة قد أبطل إجراءاتها وقراراتها حكم محكمة مجلس الدولة فى حكم نهائى مشمول بالنفاذ، واعتبرها والعدم سواء، وقد رفع مجلس إدارة الاتحاد حماية لحقوقه عدة دعاوى جنائية أخرى بالتزوير فيما يرتبط بـاستخدام ختم تم إلغاؤه وحرز بالشمع الأحمر من قبل، وذلك بالتعاون مع موظف من موظفى الاتحاد الذى فك حرز ختم تم إعدامه ومنع التعامل به فى المراسلات الرسمية للاتحاد، ومنحه إلى غير ذى صفة، مع توافر مراسلات مختومة به ومزورة وجَّهَهَا المتهمون إلى المجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعدد من المؤسسات الرسمية والصحف.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة