أكرم القصاص - علا الشافعي

السيسى يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء "الأعلى للاستثمار" برئاسته وعضوية 13 مسئولاً.. المجلس يختص بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج.. وإلزام جميع الوزارات والمصالح بتنفيذ القرارات الصادرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016 06:07 م
السيسى يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء "الأعلى للاستثمار" برئاسته وعضوية 13 مسئولاً.. المجلس يختص بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج.. وإلزام جميع الوزارات والمصالح بتنفيذ القرارات الصادرة الرئيس السيسي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

فيما تضمنت المادة المتعلقة باختصاصات المجلس، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة . ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة