ننشر أسماء المحكوم عليهم بالحبس عامين لإهانة المحكمة بقضية أنصار الشريعة

الأحد، 16 أكتوبر 2016 05:33 م
ننشر أسماء المحكوم عليهم بالحبس عامين لإهانة المحكمة بقضية أنصار الشريعة متهمو "أنصار الشريعة" - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بحبس جميع المتهمين المحبوسين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة"، وعددهم 19 متهما عامين مع الشغل، وذلك بعد الاطلاع على المواد رقم 304 و171 و186 من القانون، بتهمة إهانة المحكمة، وذلك بعد إلقاء أحد المتهمين حذائه فى وجه أعضاء هيئة المحكمة، وعند إعادته لمحبسه التف حوله المتهمون مهنئين له، ما اعتبرته المحكمة يشكل إهانة لها.
 
والمتهمون هم: السيد السيد عطا، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وعمار الشحات سيد إبراهيم، وطلبة مرسى طلبة، ومحمد إبراهيم صادق، وتامر محمود حسن، ومحمد عبد الرحمن جاد، وعمرو جميل محمد، ومالك أنس محم، ومحمد يحيى الشحات، ومحمد السيد عبد العزيز، وعبد القادر حسين عبد القادر، ومحمد عنتر هلال، ومحمد أحمد توفيق، وياسر محمد أحمد، والشحات محمد السيد إبراهيم، وسعيد عبد الرحمن جاد، وعبد الرحمن هليل محمد، وهانى صلاح أحمد فؤاد.
 
 
كما قررت المحكمة تأجيل نظر محاكمة 23 متهماً بالقضية، لجلسة 3 يناير2017، لاستكمال فض الأحراز.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت ذكى محمود ومختار صابر العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.
 
 
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مش كفاية هؤلاء لو اكلوا علقة كبيرة الليلة داخل السجن مافعلوا كده مرة ثانية

نفذ وجرب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة