وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وينص التعديل على إلزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، بأن تقوم في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية قيمية، كما ينص على حظر أي شخص طبيعي أو إعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الإستثمار، والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للضوابط التي يحددها. كما نص التعديل على أنه إذا تملك شخص بالميراث أوالوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة