وتتكون اللائحة من 426 مادة، واستحدثت 11 لجنة جديدة ليصبح عدد اللجان النوعية في مجلس النواب 30 لجنة، وهى: "لجنة شؤون المجلس، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الاقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعى، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة المواطنة وحقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين، ولجنة الشؤون العربية، ولجنة الشؤون الأفريقية وحوض النيل، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، ولجنة الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، ولجنة الصحة والسكان وشؤون البيئة".
كما شملت لجان: "الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التنمية والعدالة الاجتماعية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الثقافة والإعلام، ولجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، ولجنة الموارد والثروات المائية، ولجنة البترول وموارد الطاقة، ولجنة الصناعة والثروات المعدنية، ولجنة السياحة والآثار والمنتجات الحرفية، ولجنة النقل والمواصلات، لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة التنمية العمرانية والإسكان والمرافق العامة، ولجنة حسابات المجلس".
فيما نصت اللائحة فى المادة 91 على: "يجوز بقرار من المجلس، عند الاقتضاء، دمج لجنتين أو أكثر من لجانه النوعية أو إنشاء لجان نوعية أخرى، ويحدد هذا القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها".
كما تضمنت اللائحة فى مادته رقم 425 ضرورة تنمية القدرات البرلمانية للأعضاء حيث نصت على:"تضع لجنة شؤون المجلس برنامجا دوريا لبناء وتطوير القدرات البرلمانية لأعضاء المجلس وموظفيه، ويعرض هذا البرنامج على المكتب لإقراره، ويدرجه فى خطة نشاط المجلس، ويتابع تنفيذه بصورة دورية".
وفيما يخص انتخاب رئيس المجلس نصت المادة 55 على: " ينتخب رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين لمدة الفصل التشريعي؛ وذلك فى جلسة إجرائية واحدة تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية".
ونصت المادة 20، والخاصة بمكافأة العضوية على أن: "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية إجمالية مقدارها عشرون ألف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويحصل الرئيس على مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويمنح وكيلا المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، ولا يجوز التنازل عن هذه المكافأة ولا الحجز عليها وتعفى من الضرائب والرسوم، ولا يدخل فى حسابها ما يحصل عليه العضو من تسهيلات يقدمها المجلس له لتمكينه من مباشرة مهام العضوية، ولا تؤثر هذه المكافأة على ما قد يستحقه العضو من معاش تقاعدى، ولا يجوز أن يجمع العضو بين هذه المكافأة وأية رواتب أو أجور أخرى من الخزانة العامة للدولة، فإذا زادت مستحقات العضو المحتفظ له بوظيفته عن قيمة المكافأة تضاف إليها الفروقات المالية بين كل منهما".
وقال الحزب إن مشروع اللائحة جاء كحصاد مناقشات ومقترحات لمجموعة من الأحزاب والنواب وبعض من المتخصصين فى القانون وذلك لعرضها على هيئة مكتب المجلس لتكون تحت تصرفهم عند عرض مشروع اللائحة الدائمة لإدارة شئون مجلس النواب.
وفيما يلى النص الكامل لمشروع اللائحة..
موضوعات متعلقة..
- "الإصلاح والتنمية" يتقدم بمشروع للائحة الداخلية لمجلس النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة