بالمستندات.. حيثيات حكم بطلان الدعوة لـ"عمومية المحامين" المقرر عقدها 4 فبراير

الأحد، 31 يناير 2016 07:30 ص
بالمستندات.. حيثيات حكم بطلان الدعوة لـ"عمومية المحامين" المقرر عقدها 4 فبراير محكمة - أرشيفية
كتب حازم عادل – علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد طلعت وسمير عبد المقصود وأحمد محمود، وسكرتارية إبراهيم محمود، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحامين، والتى تطالب بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابه المحامين، لدمج النقابات الفرعية، والمقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.

وقالت المحكمة، إن المادة 124 تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية، الذين سددوا الاشتراك حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتابعت المحكمة: الجمعية العمومية تنعقد سنويا فى شهر يونيو فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضر ثلث الأعضاء أو 3 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين، وفى كل الأحوال لا يجوز تأجيل الجمعية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

وأشارت المحكمة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية حدد له المشرع شهر يونيو من كل عام، وأن النصاب القانونى اكتمل فى الجمعية العمومية الطارئة، ومن ثم لا يجوز تأجيل الجمعية، كما استندوا للظروف الجوية ولسوء الطقس، وهو ما يهدر أموال تلك الجمعية التى انعقدت وتوافر فيها ركن الاستعجال.

حيثيات حكم بطلان الدعوة لـعمومية المحامين (1)

حيثيات حكم بطلان الدعوة لـعمومية المحامين (2)

حيثيات حكم بطلان الدعوة لـعمومية المحامين (3)

حيثيات حكم بطلان الدعوة لـعمومية المحامين (4)






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة