إعداد لائحة النواب ترجئ مناقشة لغم "الائتلافات".. والأمانة الفنية تقترح 13 مادة لتنظيم التكتلات.. "الأمانة العامة" تحظر على الرئيس والوكيلين الانضمام إلى أى تحالف برلمانى.. و150 نائبا حد أدنى للتشكيل

الأحد، 31 يناير 2016 07:08 م
إعداد لائحة النواب ترجئ مناقشة لغم "الائتلافات".. والأمانة الفنية تقترح 13 مادة لتنظيم التكتلات.. "الأمانة العامة" تحظر على الرئيس والوكيلين الانضمام إلى أى تحالف برلمانى.. و150 نائبا حد أدنى للتشكيل لجنة إعداد لائحة مجلس النواب
كتب : نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم انتهاء اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مناقشة نحو (172) مادة، إلا أن اللجنة لم تحسم حتى الآن أكثر الأمور جدلية داخل اللائحة وفى مقدمتها وضع الائتلافات وتمثيلها فى اللجنة العامة للمجلس، وفى هذا الصدد أعدت الأمانة الفنية للجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، مقترح يضم 14 مادة فى شأن إنشاء وتنظيم عمل الائتلافات البرلمانية.

مادة قانونية لتسهيل تكوين الائتلافات تحت القبة


وجاءت بالمادة من المقترح الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه يجوز فى بداية كل فصل تشريعى لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا لميولهم السياسية طبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، فيما أكدت المادة الثانية على أن إنشاء الائتلاف البرلمانى يكون وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادئ الحاكمة، ويجب أن يراعى فى أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية.

150 عضوا شرط تكوين الائتلاف


واشترطت المادة الثالثة، ألا يقل الحد الأدنى لمكون الائتلاف عن 150 عضوا، يشترط فيهم أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم خمسه أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى فى ذلك الوقت فيما حددت المادة الرابعة كيفية اختيار ممثل الائتلاف حيث تجتمع المجموعة المؤسسية للائتلاف لاختيار ممثلاً للائتلاف فيما بينها ومن يحل محله فى أحوال غيابة، ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.

المادة الخامسة تحدد لوائح العمل بالائتلافات


كما اشترطت المادة الخامسة أن يكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه وتشكيل مكتبه وغيرها من المسائل ويخطر بها مكتب المجلس قبل الإعلان عن إنشاءه فيما حددت المادة السادسة والسابعة كيفية إخطار الائتلاف مجلس النواب حيث قالت المادة (6) إن ممثل الائتلاف يرسل إلى مكتب المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعاً عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية ووفقا لنفس المادة فإن رئيس مجلس النواب بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس ويعتبر الائتلاف قائما منذ تلك اللحظة، وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء اعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف.

المادة السابعة تتصدى لإشكالية الهيئة البرلمانية للائتلاف


وتصدت المادة السابعة لإشكالية حق الائتلافات فى تكوين هيئة برلمانية وتمثيلها داخل اللجنة العامة حيث جاء نصها "يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر ، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثلة فى اللجنة العامة وسائر اوضاعة الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفقا أحكام هذه اللائحة. على أن يقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية".

المادة 8 تحظر على رئيس البرلمان والوكيلين الانضمام للائتلافات


وقالت المادة (8) أنه بمراعاة ما ورد فى المادة الأولى فلكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو الراغب فى الانضمام عن ذلك وقبول الائتلاف هذا الانضمام ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغله لمنصبة وأكدت المادة (9) على حق أى عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضاءه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليها من العضو ممثل الائتلاف بكل الأحوال.

وأكدت المادة (10) على عدم جواز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى اليه، فيما شددت المادة (11) على التزام ممثل الائتلاف البرلمانى بأخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بالانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

وجاء بالمادة (12) أنه فيما عدا الائتلاف البرلمانى المشكل من أكبر عدد من الأعضاء، يجوز أى ائتلاف برلمانى اتجاه المعارضة بإعلان ممثله عن ذلك ويجوز سحب هذا الإعلان فى أى وقت، ويعتبر الأعضاء الغير منضمين لأى من ائتلافات مشكلة من الأقلية ما لم يكونوا من الحزبين، وأجازت المادة (13) لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على انهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعا تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف، وأكدت المادة (14) أنه إذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عيلها فى هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، يعرض رئيس المجل الأمر على المجلس، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.


النص الكامل للمواد المقترحة بشأن تنظيم عمل الائتلافات ..




مادة (1)


"مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى بداية كل فصل تشريعى لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا لميولهم السياسية طبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص".


مادة (2)


"يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادىء الحاكمة له".
"ويجب أن يراعى فى أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية".


مادة (3)


"لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 150 عضوا على الأقل".
ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم خمسه أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا لى مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى فى ذلك الوقت.

مادة (4)


"تجتمع المجموعة المؤسسية للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله حال غيابه، ليعتبر ممثل الائتلاف ويتحدث باسمه.
ويكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه وتشكيل مكتبه وغيرها من المسائل، ويخطر بها مكتب المجلس قبل الاعلان عن إنشاءه".

مادة (5)


"يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعاً عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية".


مادة (6)


"بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائما منذ تلك اللحظة، وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف".


مادة (7)


"يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثلة فى اللجنة العامة وسائر أوضاعة الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفقا أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية".

المادة (8)


"بمراعاة ما ورد فى المادة 1، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام، ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغله لمنصبه.


المادة (9)


"لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليها من العضو أ ممثل الائتلاف بحب الأحوال".


المادة (10)


"لا يجوز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى اليه.


المادة (11)


"يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بالانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.


مادة (12)


"فيما عدا الائتلاف البرلمانى المشكل من أكبر عدد من الأعضاء، يجوز أى ائتلاف برلمانى اتجاه المعارضة بإعلان ممثله عن ذلك ويجوز سحب هذا الإعلان فى أى وقت، ويعتبر الأعضاء الغير منضمين لأى من ائتلافات مشكلة من الأقلية ما لم يكونوا من الحزبين.


مادة (13)


"يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعا تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية".



إعداد-لائحة-النواف-ترجأ-مناقشة-لغم-الائتلافات-والامانة-الفنية-تقترح-13-مادة-لتنظيم-(1)

إعداد-لائحة-النواف-ترجأ-مناقشة-لغم-الائتلافات-والامانة-الفنية-تقترح-13-مادة-لتنظيم-(2)

إعداد-لائحة-النواف-ترجأ-مناقشة-لغم-الائتلافات-والامانة-الفنية-تقترح-13-مادة-لتنظيم-(3)









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة