أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك مواد للعقوبات لابد من نشرها بكافة المستشفيات، وحث إدارة المستشفى التى يقع به الاعتداء على تحرير محضر مجمع بأسماء كل الفريق الطبى، وفى حالة رفض الشرطة تحرير المحضر يتم إبلاغ النيابة بالمذكرة، مشيرًا إلى أن مواد عقوبات الاعتداء على الأطباء والمستشفيات كافية لكنها لا تطبق.
وأشار سمير، فى تصريحاتٍ صحفية، إلى أن المواد التى يمكن الاستناد إليها فى واقعة اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء العاملين بمستشفى المطرية التعليمية، هى المادة 133 والتى تحدد عقوبة كل من أهان بالإشارة أو القول، أو هدد موظفًا عموميا، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وفى حالة الاعتداء بدون ضرب، المادة 136 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وأضاف: "فى حالة الاعتداء بالضرب، المادة 137 حددت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
وتابع: "المادة 137 مكرر (أ) نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت".
وقال إنه فى حال تخريب المستشفيات، يمكن الاستناد إلى المادة 90، والتى نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
ودعت نقابة الأطباء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، مساء اليوم السبت، لبحث التصعيد بعد وقائع الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات، والتعدى على أطباء مستشفى المطرية التعليمى من قِبَل أمناء شرطة.
عضو بـ"الأطباء": مواد عقوبات الاعتداء على الأطباء والمستشفيات لا تطبق
السبت، 30 يناير 2016 05:31 ص