معركة الحبس الاحتياطى تعود إلى البرلمان..منظمات حقوقية تطالب المجلس بوضع حد أقصى للحبس بقانون الإجراءات الجنائية..و"القومى لحقوق الإنسان" يُعد مشروعا يتوافق مع الدستور..و"جمال الشريف" يعلن تبنى القضية

الخميس، 28 يناير 2016 04:42 م
معركة الحبس الاحتياطى تعود إلى البرلمان..منظمات حقوقية تطالب المجلس بوضع حد أقصى للحبس بقانون الإجراءات الجنائية..و"القومى لحقوق الإنسان" يُعد مشروعا يتوافق مع الدستور..و"جمال الشريف" يعلن تبنى القضية مجلس البرلمان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية عن قلقهم من تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة سالبة للحرية بدلا من كونه إجراء احترازى، مطالبين مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى.

كان الرئيس السابق، عدلى منصور، قد أصدر تعديلا تشريعيًا فى قانون الإجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد.

وينص التعديل التشريعى، الذى جاء فى قرار جمهورى بقانون حمل رقم 83 لسنة 2013 ونشرته جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، والذى صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتى: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية، قبل التعديل، على أن هناك حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطى يقدر بعامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرا فى القضايا التى تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر فى الجنح.

فيما نصت المادة 45 من الدستور المصرى نفسه على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى.

ومن جانبه، قال المستشار منصف نجيب سليمان، رئيس لجنة الحقوق التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن الأجندة التشريعية التى تقدم بها المجلس للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب لم تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن ما أرسل كان يتضمن تعديل قانون المجلس كبداية للتعاون بين الطرفين.

وأوضح سليمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب فى مناسبات عدة بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى، مضيفا أن لجنة الحقوق التشريعية بالمجلس القومى تعمل الآن على إعداد مشروع بقانون لترجمة المادة 54 من الدستور، بالإضافة إلى وضع صياغة جديدة لتشريع لمنع التعذيب وحماية الشهود والمبلغين.

وفى هذا السياق صدق المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب على تصريحات المستشار منصف نجيب سليمان، لافتا لـ"اليوم السابع" أن وزارة العدل هى المعنية بإرسال التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية للحكومة وإذا وافقت عليه يتم إرساله بعد ذلك لمجلس النواب نظرا لأهمية الأمر.

وعلى الصعيد البرلمانى أعلن المحامى بالنقض جمال الشريف عضو مجلس النواب المستقل تبنيه قضية "الحبس الاحتياطى" تحت قبة البرلمان، قائلا: "مسألة الحبس الاحتياطى أصبحت سيئة جدا وآلية تنفيذه أسوأ، وهناك الكثير من القضايا يجب ألا يكون بها حبس احتياطى لأنه شُرع لحماية مصلحة التحقيق ولها مضامين لا يجوز لوكيل النيابة تحديدها طبقا لفكره".

وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون هناك نصا ملزما للنيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنه كان هناك تعديل قبل 2010 منح النيابة العامة الحق فى اتخاذ إجراءات بديلة كتحديد الإقامة أو المرور على قسم الشرطة التابع له يوميا، مضيفا أنه لا يتم تطبيقهم حتى الآن ويتم الاكتفاء بالحبس الاحتياطى، مشددا على ضرورة توضيح مفهوم سلامة التحقيق باعتباره الأصل فى الحبس الاحتياطى.

وأشار النائب المستقل إلى أننا نحتاج قانونا جديدا وليس تعديلا لأن هناك العديد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية غير واضحة، مطالبا بعودة مستشار الإحالة وألا تكون سلطة قرار الإحالة فى يد النيابة العامة وأن تقتصر سلطاتها على التحقيق فقط، وتحديد مدة الحبس الاحتياطى بـ18 شهر كحد أقصى.


موضوعات متعلقة..


- لجنة إعداد لائحة البرلمان تناقش 100مادة فى 15 ساعة.. وتحسم زيادة عدد اللجان لـ26.. وتوافق على توسيع هيئة المكتب لتضم 7 أعضاء.. وترفض مقترحا بعلانية اللجان.. وتستحدث مواد عن سحب الثقة من رئيس الجمهورية








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة