القضاء الإدارى يحظر الإفراج الشرطى عن المسجونين فى جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو ترويع المواطنين.. المحكمة تلزم الداخلية بقضاء المتورطين بقضايا العنف العقوبة كاملة.. وتؤكد: يهددون الأمن القومى

الأحد، 24 يناير 2016 11:40 ص
القضاء الإدارى يحظر الإفراج الشرطى عن المسجونين فى جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو ترويع المواطنين.. المحكمة تلزم الداخلية بقضاء المتورطين بقضايا العنف العقوبة كاملة.. وتؤكد: يهددون الأمن القومى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على وزارة الداخلية تطبيق الإفراج الشرطى على الذين تورطوا فى جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو جرائم ترويع المواطنين أو ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد من الداخل أو الخارج، وأنه يتعين عليهم أداء العقوبة الجنائية المقيدة للحرية كاملة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة السجون المطعون فيه، فيما تضمنه من حرمان المدعين الصادر ضدهم أحكام بالسجن من الإفراج الشرطى لمن قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها لقيامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المنشات الأمنية وترويع المواطنين، وألزمت المدعين المسجونين بالمصروفات.

وقالت المحكمة أن الإفراج الشرطى وهو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة، مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهى فكرة نشأت فى منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية، وتطورت مع تطور السياسة العقابية التى لم تعد قاصرة فقط على الردع، واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه، وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.

وأضافت المحكمة أن المشرع اشترط للإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، ألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه، وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت وزارة الداخلية بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة وحماية للمجتمع، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التى ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام، وعلى قمتها جرائم الاعتداء على المنشات الأمنية أو أى من مؤسسات الدولة أو التحريض عليه، أو ترويع الآمنين، وكذلك جرائم الاعتداء على أمن البلاد فى الداخل أو الخارج والمساس بأمن البلاد أو باستقرارها بما يشكل تهديدا للأمن القومى وينعكس خطورته على الأمن العام.

وذكرت المحكمة أنه إذا كان المشرع قد حدد شروط الإفراج الشرطى، والتى تتمثل فى أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها، عليه إن كان ذلك فى استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وحسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو يستفاد، ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية، إلا أن توافر تلك الشروط مجتمعة يستفيد منها فحسب المسجون فى الجرائم العادية، ويحظر أن يستفيد منها المسجون فى جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو مؤسسات الدولة أو ترويع المواطنين لخطورتها على الأمن العام صيانة للمجتمع.

وانتهت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات قضت بسجن المدعين مدد متفاوتة لقيامهم فى 5 يوليو 2013 عقب نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 بالتجمهر أمام بعض المنشات الشرطية بمراكز محافظة البحيرة رافعين لافتات تحرض ضد المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض على العنف ضد تلك المؤسسات، والاعتداء على المنشات الأمنية، وقاموا بقطع الطريق معطلين مصالح المواطنين بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، وهم يحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم، وهذه الجرائم يعد ارتكابها من الجرائم الخطيرة التى تنال من الاستقرار المأمول للبلاد الذى يمثل المدخل الرئيسى للتنمية والتقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ويضحى معه قرار وزارة الداخلية إدارة السجون باستعمال السلطة التقديرية المخولة لها قائما على سند من الواقع وصحيح حكم القانون حماية للمجتمع.


موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يحظر الإفراج عن المسجونين بجرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية

http://s.youm7.com/2553097






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة