نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 133 لسنه 2016 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
حيث وضح قرار الوزير أنه لا يجوز مزاولة مهنة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا من خلال شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون، لا يقل رأس مالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة وصدور ترخيص من الجهة المختصة.
ويفوض مساعد الوزير المختص فى إصدار التراخيص لشركات الحراسة المنشآت ونقل الأموال وتجديد التراخيص والبت فى التظلمات، ويكون الترخيص للشركات 3 سنوات بقيمة 25 ألف جنيه عن النشاط الواحد ، ويكون رسم الترخيص للأفراد القائمين على الحراسة كل 3 سنوات بمبلغ 100 جنيه للفرد.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتحديد شروط إنشاء شركات حراسة
الأربعاء، 20 يناير 2016 11:48 ص
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed tarck
وزاير الداخلبه
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed tarck
وزاير الداخلبه