قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الجماعات الإرهابية.
وأوضح "قطب" أن التعديل ينص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها، ويصدر قرارا بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها."
وتابع:"كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر".
"تشريع مجلس الدولة" يوافق على تعديل قانون العقوبات بشأن الجماعات الإرهابية
الخميس، 14 يناير 2016 01:40 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة