5 قوانين تخص هيئة الرقابة المالية أمام مجلس النواب

الثلاثاء، 12 يناير 2016 10:33 م
5 قوانين تخص هيئة الرقابة المالية أمام مجلس النواب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببدء ممارسة مجلس النواب لمهامه وأعرب عن تطلعه لأن يساهم فى تطوير منظومة من التشريعات التى تمثل قيمة مضافة للمناخ الاقتصادى بصفة عامة وقطاع الأسواق والخدمات المالية بصفة خاصة.

وأشار شريف سامى فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع" أن هناك عدد من القرارات بقوانين التى تختص الهيئة بتطبيقها صدرت خلال العاملين الماضيين ستعرض على مجلس النواب للنظر فى إقرارها وفقاً لما نص عليه الدستور، منها قانونين جديدين هما قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة إضافة إلى تعديل لقانون التمويل العقارى وكذلك تعديل مادة بكل من قانون سوق رأس المال وقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وأوضح أن التعديل الذى طرأ على قانون سوق رأس المال عام 2014 يتعلق برسوم القيد، أما تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين فكان فى شهر أغسطس 2015 للمادة 24 بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز من استقلاليتها وحوكمتها.

وكان أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر قد صدر برقم 141 لسنة 2014 وذلك لدعم وتطوير هذا النشاط الهام وحماية حقوق المتعاملين فيه.

وكذلك صدر القرار بقانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة والذى بموجبه سيتم إنشاء سجل الكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخري. وهو ما يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة