نقابة الأطباء: مشروع قانون التأمين الصحى يعفى الدولة من اشتراكات ملايين الفقراء

الجمعة، 01 يناير 2016 08:36 م
نقابة الأطباء: مشروع قانون التأمين الصحى يعفى الدولة من اشتراكات ملايين الفقراء نقابة الأطباء
كتبت: آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يحتوى على بعض المواد السلبية التى تأتى على حق المواطن فى تلقى الخدمة الصحية المرجوة، ومن أبرزها المادة 1 "نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 21، والخاصة بتعريف غير القادرين بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن.

وأشار الطاهر، إلى ضرورة اعتبار غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة، و ليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى، لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى .

وأضاف الطاهر، فى بيان له: "المادة (1) نطاق تطبيق أحكام القانون بند رقم 8، أجر الاشتراك هو كل مايحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، حيث تم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذى يحسب منه الاشتراك، ولكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج".

وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن المادة 1 "نطاق تطبيق أحكام القانون" رقم 12 تعريف الخدمات العلاجية"، تم إلغاء عبارة كافة أنواع العلاج الطبى، والتى كانت موجودة بصياغة سابقة، وهذا يعطى تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا، مما سيعتبر فى حالة حدوثه مخالفة لنص المادة 18 من الدستور، مشيرا إلى أن المادة 1 "نطاق تطبيق أحكام القانون" رقم 14، تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها و هى التى لن تغطيها خدمة التأمين الصحى.

ولفت إلى أن المادة 9 "لجنة تسعير الخدمات"، تضم اللجنة 25% من الخبراء فى التسعير و 25% من ممثلى مقدمى الخدمة والقطاع الخاص دون أى تمثيل لمتلقى الخدمة، والمادة 11 : تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى الرعاية الصحية التى تشملها هيئة المستشفيات و الرعاية الصحية أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد ، وو فقا لمعايير الجودة، كلمة الجودة رائعة ولكن نحن نعلم أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافى عليها، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة هى أن تقوم بالانفاق على هذه المستشفيات و تعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة".

وأكد على ضرورة النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة ( حتى لا تكون عبارة الجودة هى الباب الخلفى للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة ، لافتا إلى أن المادة 24 الخاصة بمقابل الخدمات وعائد الاستثمار، الهيئة المشار لتشكيلها للرقابة كيف يكون لها مقابل خدمات، هل ستكون الرقابة بمقابل ومن يدفعه؟، و اذا دفعته المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة؟ هل هيئة الرقابة أيضا من حقها استثمار الأموال وهادفة للربح؟ ".

واستطرد:"المادة 28 نصت على أنه يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس ادارات الهيئات المذكورة فى انشاء شركات ، دون النص على نوع الشركات، وهل هى شركات للمساعدة فى تقديم الخدمة ( مثل شركة أدوية أو مستلزمات ) فهذا سيكون مقبول و لكن يجب تحديده قطعيا بالقانون، أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط ، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفى للخصخصة، والمادة 29 – 3 نصت على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة ، رغم أنه لا يوجد أى شخص فى مصر يحصل فعليا على إعانة بطالة و بالتالى سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع " .

وقال :"المادة 46 : تؤوول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التى تخصصها الدولة للانفاق على القطاع الصحى فى المحافظات التى يشملها النظام، كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحى فى حين أن هناك خدمات لن تقدمها، وفى جدول رقم 1: تم زيادة قيمة اشتراك الأرامل و المستحقون للمعاش إلى 2%، و قد كانت 1% فقط فى الصياغة السابقة، و جدول رقم 1 : تم إضافة تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون ( 2% عن الزوجة و0.5% عن كل إبن)، و قد كانت غير موجودة فى الصياغة السابقة ".

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، إن جدول رقم 2 تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3%، الذى كان موجودا بالصياغة السابقة، مما يعنى زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أى أعباء مالية.

وأوضح أن جدول رقم 3:المساهمة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، والتحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، به العديد من السلبيات منها:" أن الأصل أن المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحى يجب أن يكون مغطى تماما بكافة خدمات التأمين الصحى، دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيا لاحتمال أن يصاب بمرض و يطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة، وقد يكون من المفهوم أن يتم فرض بعض المساهمات فى الكشف بالعيادات الخارجية، و لكن ليس من المقبول على الإطلاق فرض مساهمات على قيمة الأشعات والتحاليل الطبية لأن هذه الفحوصات سوف يطلبها الطبيب المعالج حتى يستطيع تشخيص المرض، والمريض الفقير قد لا يستطيع دفع هذه المساهمة وبالتالى لن يتم إجراء التحليل أو الأشعة، لذلك كان من الأفضل أن يتم زيادة قيمة الاشتراك السنوى ليصبح مثلا 1.5% بدلا من 1% و تزيد مساهمة صاحب العمل بنفس نسبة الزيادة، على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية بدون تحمل أى مساهمات" .











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة