نص قرار إحالة أعضاء خلية "أسوان" الإرهابية لـ"الجنايات".. المتهمون تدربوا فى معسكرات "القاعدة" بليبيا ومالى وسوريا. قائد التنظيم سهل سفرهم للتدريب بمعسكرات إرهابية.. وضبط مفرقعات وبنادق آلية بحوزتهم
الخميس، 24 سبتمبر 2015 08:06 م
داعش - صورة أرشيفية
كتب - عامر مصطفى
ينشر"اليوم السابع" نص قرار إحالة المتهمين الـ10 فى القضية رقم 580 والمعروفة بخلية "أسوان" الإرهابية إلى محكمة الجنايات، حيث حققت معهم نيابة أمن الدولة العليا بتهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، وتلقى تدريبات عسكرية خارج مصر لتنفيذ عمليات عدائية، والتنقيب عن الآثار والذهب داخل محافظة أسوان لتمويل عمليات التنظيم وشراء الأسلحة والمفرقعات المنفذة لغرضهم الإرهابى، وهم كل من أحمد أمام محمد السيد "محبوس"، أمام وخطيب مسجد بالأوقاف، و"مصطفى عبد الوهاب روضى" محبوس"، ويعمل محاسب، و"أنور وجدى محمد إبراهيم" محبوس، ويعمل مدرس بحلوان، و"محمود عيد أحمد خليل"، محبوس، ويعمل خراط، و"يحيى محمد السيد" محبوس"، شريك بشركة للمقاولات، و"عمر فاروق صابر "محبوس"موظف بإدارة البريد، و"محمد فاروق عبد الرحمن" محبوس ، ميكانيكى، و"أشرف السيد أبو المجد" محبوس، موظف بشركة اسمدة، و"أحمد عبد الحميد السيد" محبوس، تاجر ماشية، و"مصطفى عبد الله عبد المقصود"، محبوس، صاحب محل عطور.
وجاء فى نص أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشا ونظم وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشا ونظم وأسس وأدار تولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم، بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم ومملكاتهم، واستهداف المنشأت العامة، وكان الارهاب من الوسائل إلى تستخدمها، هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وتابع أمر الإحالة، ثانيا المتهمون من الثانى حتى الأخير أنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها، المبينة بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الاول حتى السابع، بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب، والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بان التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنيظم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا والتحق المتهم الثانى بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالى، والتحق المتهمان السادس والسابع بتنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابية بدولة سوريا، وتلقوا تدربيات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثانى حتى الشابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
وأستكمل أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس والسابع فى ارتكاب جناية الالتحاق بمنظمات وجماعات إرهابية، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن سهل للمتهم الثالث التواصل مع من تولى تسفيره إلى دولة ليبيا وأمده بالمال اللازم لذلك، وسهل للمتهمين السادس والسابع التواصل مع من يعملون لمصلحة تلك المنظمة الإرهابية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أحرزوا أجزاء رئيسية من بنادق آلية بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو أحرزاهما بقصد أستعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، حازا وأحرزا مفرقعات ومواد فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزو فليمنات الزئبق وأزيد الرصاص وثلاثى نيترولولوين ومفرقعات الكلورات والبارود الاسود ومخلوط نارى، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الحادى عشر حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" بغير ترخيص وبقصد استعماله فى نشاط يخل بالنظام والأمن العام، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام بالبند السابق، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها بقصد أستعماله على نحو يخل بالنظام والأمن العام، وذلك قررت النيابة إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام دائرة الجنايات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر"اليوم السابع" نص قرار إحالة المتهمين الـ10 فى القضية رقم 580 والمعروفة بخلية "أسوان" الإرهابية إلى محكمة الجنايات، حيث حققت معهم نيابة أمن الدولة العليا بتهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، وتلقى تدريبات عسكرية خارج مصر لتنفيذ عمليات عدائية، والتنقيب عن الآثار والذهب داخل محافظة أسوان لتمويل عمليات التنظيم وشراء الأسلحة والمفرقعات المنفذة لغرضهم الإرهابى، وهم كل من أحمد أمام محمد السيد "محبوس"، أمام وخطيب مسجد بالأوقاف، و"مصطفى عبد الوهاب روضى" محبوس"، ويعمل محاسب، و"أنور وجدى محمد إبراهيم" محبوس، ويعمل مدرس بحلوان، و"محمود عيد أحمد خليل"، محبوس، ويعمل خراط، و"يحيى محمد السيد" محبوس"، شريك بشركة للمقاولات، و"عمر فاروق صابر "محبوس"موظف بإدارة البريد، و"محمد فاروق عبد الرحمن" محبوس ، ميكانيكى، و"أشرف السيد أبو المجد" محبوس، موظف بشركة اسمدة، و"أحمد عبد الحميد السيد" محبوس، تاجر ماشية، و"مصطفى عبد الله عبد المقصود"، محبوس، صاحب محل عطور.
وجاء فى نص أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشا ونظم وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشا ونظم وأسس وأدار تولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم، بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم ومملكاتهم، واستهداف المنشأت العامة، وكان الارهاب من الوسائل إلى تستخدمها، هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وتابع أمر الإحالة، ثانيا المتهمون من الثانى حتى الأخير أنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها، المبينة بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الاول حتى السابع، بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب، والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بان التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنيظم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا والتحق المتهم الثانى بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالى، والتحق المتهمان السادس والسابع بتنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابية بدولة سوريا، وتلقوا تدربيات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثانى حتى الشابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
وأستكمل أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس والسابع فى ارتكاب جناية الالتحاق بمنظمات وجماعات إرهابية، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن سهل للمتهم الثالث التواصل مع من تولى تسفيره إلى دولة ليبيا وأمده بالمال اللازم لذلك، وسهل للمتهمين السادس والسابع التواصل مع من يعملون لمصلحة تلك المنظمة الإرهابية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أحرزوا أجزاء رئيسية من بنادق آلية بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو أحرزاهما بقصد أستعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، حازا وأحرزا مفرقعات ومواد فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزو فليمنات الزئبق وأزيد الرصاص وثلاثى نيترولولوين ومفرقعات الكلورات والبارود الاسود ومخلوط نارى، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الحادى عشر حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" بغير ترخيص وبقصد استعماله فى نشاط يخل بالنظام والأمن العام، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام بالبند السابق، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها بقصد أستعماله على نحو يخل بالنظام والأمن العام، وذلك قررت النيابة إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام دائرة الجنايات.
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة