تفاصيل الحيثيات
وقالت الحيثيات إن المشرع الدستورى يبين بعض الشروط الواجب توافرها فى المترشح لعضوية مجلس النواب وهى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية وأحال فى باقى الشروط إلى القانون وقد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، متضمنين بعض الشروط الأخرى والمستندات الواجب توافرها فى المرشح ومنها ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو عدم تقديم المستندات المطلوبة وأعطى القانون لمن تم استبعاده من كشوف المرشحين أو لغيره الحق فى الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.وأضافت الحيثيات أن الظاهر من الأوراق أن المدعى عليها قد تقدمت بأوراق ترشيحها إلى لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة عن الدائرة ( ١٩ ) ومقرها الجمالية ومنشأة ناصر وعقب قفل باب الترشيح أعلنت كشوف المرشحين وتبين منها إدراج اسمها بتلك الكشوف، إلا أن هذا لم يلق قبولا لدى المدعى على سند من فقدان المدعى عليها لشرط حسن السمعة، ولم يقدم المدعى ما يثبت فقدان المدعى عليها الثانية لشرط حسن السمعة بأية مستند رسمى ينال من توافر هذا الشرط أو ينال من صحة القرار المطعون فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة